شدد نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، الذي وافق عليه مجلس الشورى الأحد الماضي، على عدم جواز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة، إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي لشغله طبقا لقاعدة معلومات وزارة العمل. ومنع النظام المقاول من توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي، وطالب وزارة المالية باعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية، داعيا صاحب العمل أو المقاول إلى ضرورة تشغيل وصيانة المرافق العامة، وعدم استخدام العامل غير السعودي إلا في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة، مع تعيين عامل سعودي ليكون ملازما له لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة وفقا لشروط اللائحة التي تحدد ضوابط الاستبدال والإحلال. وجاء في الماة التاسعة من النظام المكون من 21 مادة أن تقوم وزارة العمل بإعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول وعلى أن ينص فيه بوضوح على ألا يقل مرتب العامل السعودي ومزاياه عن تلك المقدمة من قبل صاحب العمل الأصلي لموظفيه غير السعوديين الذين يقومون بنفس العمل أو بعمل مماثل. ومنع النظام أيضا العامل غير السعودي المستخدم في عقود الصيانة والتشغيل في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر أو صاحب عمل آخر ما لم يتم تأهيل العامل السعودي الملازم له في الوظيفة التي يشغلها إذا كان العمل لا يزال بحاجة لتلك الوظيفة، فيما سمح للمقاول الامتناع عن إخلاء طرف الموظف السعودي حتى يقضي في العمل مدة تساوي فترة التدريب التي قضاها مع المقاول. وأجاز النظام للجهات الحكومية التي لديها مرافق عامة يمكن أن توفر أكثر من 500 وظيفة تشغيل وصيانة أن تتولى أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا عن طريق التوظيف المباشر أو تؤسس شركات عامة أو "مساهمة بحصة مسيطرة" لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة للمرافق العامة التابعة لها في مختلف مناطق المملكة. وخصص النظام المحكمة الإدارية للفصل في جميع الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمقاول عند تطبيق النظام وتختص المحاكم العمالية بجميع الدعاوى التي تنشأ بين العامل والمقاول، وحدد النظام عقوبة العامل غير السعودي بإنهاء عقده وترحيله لبلاده عند مخالفته لأي حكم من أحكام النظام ولائحته دون المساس بحقوقه المكتسبة وفقا لأحكام نظام العمل، داعيا "العمل" بإعداد اللائحة التنفيذيه للنظام خلال 180 يوما من تاريخ نشره.