رغم صدور تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية بضوابط تسويق وترويج منتجات التبغ رقم 46857 بتاريخ 10/9/1433، إلا أن بعض المحلات التجارية بمنطقة تبوك لم تتقيد بذلك التعميم، وكأن شيئا لم يكن. ويشمل التعميم حظر الإعلان عن جميع أنواع التبغ بمنافذ البيع، وعدم عرض منتجات التبغ في أماكن بارزة، إضافة إلى حظر البيع لأقل من علبة مغلقة (عدم فتح علبة السجائر والبيع منها بالسيجارة الواحدة)، واشترطت الأمانة أن يعلق هذا التعميم في مكان بارز. ورصدت "الوطن" عددا من المحال التجارية وضعت التعميم في واجهاتها، بخلاف محال تجارية أخرى تجاهلت القرار وما زالت تمارس البيع كما كانت عليه في السابق. وذكر أحد أصحاب المحال التجارية في منطقة تبوك - فضل عدم ذكر اسمه - أنه توقف عن بيع الدخان بعد توزيع ذلك القرار الذي يرى أنه لم يصدر إلا لمصلحة المواطن وحفاظاً على صحته، مضيفا أن العامل الذي كان يعمل في المحل كان يبيع منتجات التبغ على صغار السن بفتح علبة السجائر والبيع بالسيجارة الواحدة، حيث يكون سعر السيجارة الواحدة ريالا، مشيراً إلى أن محله كان يشهد إقبالا كبيرا في وقت الاختبارات من الطلاب، وأضاف: بعد علمي بذلك منعت البيع بالتجزئة، وأكد أن التعميم ساعده على منع بيع التبغ في محله التجاري مطالبا بالتضييق على المحلات التي تبيعه لتحد من انتشاره. وقال المواطن موسى محمد "وجدت أحد الأطفال يدخن فنصحته بأن ذلك يضر صحته، فرد متعجبا "لو كان التدخين مضرا بالصحة كما تزعم لما وجدته في محلاتنا التجارية". وأضاف رغم صغر سن ذلك الطفل إلا أن إجابته يجب أن نأخذها على محمل الجد حتى نوقف ذلك الداء الذي يفتك بشبابنا كل يوم، مشيرا إلى أن المحزن هو تدخين الشباب صغار السن حتى أصبح ذلك ظاهرة، وأكد على تعمد بعض أصحاب المحلات بيع السجائر بالواحدة ليضاعف ربحه دون النظر لضرر التدخين على هؤلاء الأطفال. من جهته أكد الناطق الإعلامي لأمانة منطقة تبوك الدكتور رياض غبان أن الأمانه أبلغت جميع المحلات التي تبيع الدخان بضرورة التقيد بالقرار، وتم بالفعل تطبيقه في معظم المحلات، مشيرا إلى أنه حال مخالفة ذلك يتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات. وأكد غبان أنه "سبق وأن تم تطبيق هذه اللائحة بمحلات تم رصدها تبيع الدخان، أما بالنسبة لمحلات بيع المعسل وإنزال اللوحات التجارية الخاصة فلم يصدر لها قرار سوى الحد من تلك المحلات.