كشفت مصادر ل"الوطن" عن توجه عدد من مكاتب العقار وشركات التمويل القائمة لعمل تكتلات لإنشاء شركات متخصصة في صياغة وتسجيل عقود الرهن العقاري، بعد أن أوكلت مؤسسة النقد بالتصريح لشركات متخصصة في إعداد سجل خاص بالعقود دون إخلال بنظام التسجيل العيني للعقار، والمعتمد في كتابات العدل، وتعمل تلك الشركات حسب اللائحة لنظام التأجير التمويلي تسجيل العقود المبرمة متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر. ولفتت المصادر إلى أن تلك الشركات ستعمل على إنهاء مشاكل الإهلاك في عقود المنازل المنتهية بالتمليك وتحديد ما إذا كان الهلاك بتفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك، ويتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة، في حين يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وحددت لائحة التأجير التمويلي للمساكن المنتهية بالتمليك 30 يوما كحد أقصى للبت في قضايا المنازعات بين الشركات المطورة والمؤجرة للمساكن وبين المؤجرين من المواطنين والمقيمين، بهدف عدم تأثر تأخر القضايا في الاستثمار العقاري والموجه في إنشاء مساكن للتمليك. وشددت لائحة نظام الإيجار التمويلي والتي ينتظر اعتمادها من قبل وزارة العدل أن يكون العقد المبرم من الطرفين محدد الأوصاف خاصة من الأصول وصفات المبنى لتحديد نسبة الإهلاك السنوية ومدى تضررها سواء بشكل مباشر من المستأجر أو بغير مباشر لطول العمر الافتراضي للمبنى. وطالبت اللائحة أن يلزم العقد تسليم المؤجر محضرا يثبت حالة الأصل المؤجر عبر المقاول أو المنتج والمورد وفي حال الامتناع والتساهل في اعتماده يحق للمؤجر رفض تسليمه. من جهته قال عضو لجنة التطوير العقاري بغرفة جدة المهندس محمد حسن الأمير إن الإسراع في حل النزاعات العقارية ووضع لوائح تضمن حقوق الطرفين يساهم في خلق صناعة عقارية في البلاد". وأوضح أن كثيرا من العقاريين أحجموا عن تطوير أعمالهم، ومع هذه اللائحة التي تراعي حقوق الطرفين والتسهيل على الجهات الحكومية ذات العلاقة ستنشأ حركة كبرى في السوق العقاري وخاصة مع دخول الشركات الأجنبية في هذا المجال، وسينعكس القرار على تخفيض نسبة المخاطر في التمويل العقاري والحصول على قروض عقارية بنسبة مشجعة.