أعطت الجهات المختصة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية مهلة 90 يوما لمراجعة 46 مادة تختص بمشروع نظام "الرهن العقاري"، الذي أقره مجلس الوزراء قبل 4 أسابيع من الآن، حيث تعمل مؤسسة النقد حالياً على لوائحه التنفيذية، لتطبيقه قريباً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن لوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، الحق في مراجعة مواد النظام وتعديل وإضافة ما يلزم من مواد كل جهة حسب اختصاصها، ولكن في فترة لا تزيد عن 90 يوما، بدأت قبل 4 أسابيع. وبحسب مسودة مشروع "نظام الرهن العقاري"، الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، فإنه ينص في أول مواده على أن يكون الرهن العقاري المسجل عقدا يسجل فيه وفق أحكام هذا النظام، يكسب به المرتهن "الدائن" حقا عيناً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، وإذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام. ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتاب العدل المختصين. ولا يسري أثر الرهن على الغير إلا بتسجيله، ويلتزم الرهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل، وتدخل النفقات إن دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على غير ذلك. ويجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، وأهلا للتصرف فيه، ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلا عينيا يقدم عقارا لمصلحة المدين ولو بغير إذنه. وتبين أحدى المواد أنه إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فاذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الراهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن. كما ينص مشروع نظام الرهن على أنه يجب أن يكون العقار المرهون معينا موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه، ويجب أن يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، ويجوز رهن منفعة العقار عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله. ويشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات، وأن يبقى نظام الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذا، سواء أكان العقار المرهون مما يمكن قسمته أم لا. وإذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها) فصار نصيبه بعد القسمة أعيانا غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها، انتقل الرهن إلى قدر هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص، وتخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن العقار المرهون لسداد الدين المضمون بالرهن.