أتاحت لائحة التصرف في عقارات الدولة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد مزايدة عامة لمرتين، وتأجيرها يوميا أو شهريا للأغراض المؤقتة، وحددت المدة الزمنية لعقود استثمار تلك العقارات من 25 سنة وحتى 50 سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى. 73 مادة اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة لائحة التصرف في عقارات الدولة، المكونة من 73 مادة بهدف تنمية عقارات الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية. التخصيص والبيع يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف - وفقاً لأحكام اللائحة - في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: التخصيص. التأجير. الاستثمار. البيع أو المعاوضة. وباستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة. وللهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة. تأجير العقارات تضمنت اللائحة أن يكون للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على النحو الآتي: التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة. التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعًا لحاجة المشروع. المدة الزمنية حددت اللائحة المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وفقًا للآتي: أ. (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.ب. (خمس وعشرون) سنةً كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس. ج. من (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس. اشتراطات البيع يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية: أ. أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى. ب. إذا كان العقار محاطًا من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي، وذلك في حال بيعها على ذلك المالك. ج. أن يكون من شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية. د. أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه. ه. زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح. و. العقارات المكملة للعقارات المجاورة. ز. الملكيات المشاعة. المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة أ 15 سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم. ب 25 سنةً كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية. ج من 25 سنة وحتى 50 سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى