قد كنت معتزلا هذا الباب تماما، حتى طالبني أستاذنا الفاضل راشد الفوزان بتحمل المسئولية الدينية والاجتماعية بتوضيح تغريدة شيخنا الكريم الكلباني بتبيين الفرق بين البنك المتأسلم والبنك العادي وخاصة في ظل توحد أهل الصيرفة المسماة بالإسلامية وانفرادهم دون معارض في ميدان تنفير الناس عن اكتتاب البنك الأهلي. ونبهني لمقال جاسر الجاسر وقيامه بالمسئولية الا أنه مقال يتيم في بابه. فالناس بسبب غشاوة قدسية الدين والشيخ، قد لا ينتبهون لمن يقذفهم في أخص كرامتهم وهو دينهم فيتهمونهم بالربا، ثم يتبعون قذفهم بقولهم «الربا بضع وسبعون شعبة، أدناها كأن يزني الرجل بأمه تحت ستار الكعبة» فهل بعد هذا القذف من قذف؟. فهذا وإن كان لا يشعر به من يكتتب في البنوك إلا أنه يخلق جواً انقسامياً في المجتمع. فمنع الناس بدعوى الدين من الاكتتاب فيه سيحرمهم فيولد الحرمان من منافع الاكتتاب، مع الشعور بالتقوى الوهمية، شعوراً متمايزاً متعالياً عن الآخرين. ثم يزرع فيهم الحرمان مع التعالي بالمثالية، الكراهية للنصف الآخر لأنهم هم الفُساق الذين بفسقهم نالوا الخير بينما الصالحون حرموا منه. وإنما حُرم المحرمون ليس بأمر الشرع إنما بسبب تبعيتهم للمنتفعين من الصيرفة الافلاسمية الذين اغتنوا غناء فاحشاً بعد فقر بسبب هذه الصيرفة. فهم لا يألون جهداً في تسعير مشاعر نصف المجتمع على نصفه الآخر لضمان استمرارية صنعتهم غير مبالين بما يحدثونه من تخريب للدين بفقههم ولوحدة المجتمع بقذفه بفاحشة الربا. والحاجة شديدة لمقدمة وخاتمة ولكن نظراً لضيق المقام، فتقديم هذا المقال وخاتمته ستؤجل لمقال الخميس القادم. فهذا هو الفرق باختزال شديد جامع، بين بنك تباركه هيئات الصيرفة الافلاسمية وبين بنك الأهلي تُفسقه هذه الهيئات وتحرمه بركتها. أولاً: صور القروض المتأسلمة: 1 - وجميعها لا تتعدى بيع العينة في صورمتعددة. ويكون هذا «البيع والشراء» أحياناً في البورصات العالمية وأحياناً في السوق المحلية. ففي البورصات يكون لهم وكيل يشتري السلعة إما بالعربون وإما أن تكون السلعة ثابتة الثمن نسبياً. ثم يقوم هو أو وكيل آخر ببيعها فوراً. وأحيانا يقوم البنك بإنشاء محفظة كاملة تغطي مائة قرض، فيقوم بشراء ما قيمته عشرة ملايين مثلاً ثم يبيعه في نفس اللحظة ويكون هذا مخصصاً لعرض بنكي ما، ثم يجزأ على القروض، فيكون توكيل المقترض للشراء والبيع بأثر بعدي لا قبلي!. وكل هذا مجرد شكل مضاربة يرفع الأسعار ويخرج السلع عن دورها. ويقال إن البنك يملك السلعة وباعها للمقترض بالتقسيط بالفائدة ثم إن المقترض أوكل الذي اشترى أو من يعرفه ببيعها له فوراً فيحصل على الكاش. فهذه عينة محرمة شرعاً وعلى تحريمها وذم فاعلها وتجريمه بالربا هي الفتوى عندنا. قال مفتي الديار «فمن أنواعه (أي الربا) التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع ب»العينة» وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز» انتهى. وما يصفه بن إبراهيم هنا أكثر واقعية مما يحصل اليوم. 2 - وتُستخدم الأسواق المحلية بعض الأحيان. فيُتفق مع مورد يورد سلعاً بانتظام لموزع فيقال له سنستخدم هذا التوريد صورياً بأن نشتري منك السلعة ثم نبيعها للموزع. وهذا كله على الورق فقط من ناحية القرار والعمل. أوراق يوقع عليها المورد ببيع السلعة للبنك وأوراق يوقعها عليها الموزع بأنه اشتراها من وكيل. فيقال هنا إن البنك ملك السلعة ثم باعها للمقترض والمقترض وكله لبيعها. وهذا كذلك يزيد كلفة القرض لأن المورد والموزع يريدون نصيباً، كما تعطى الهيئات المؤسلمة نصيباً. 3 - وأحيانا تكون قروض لمقاولات أواستيراد ونحوها تدوركلها في معنى ما أسموه «بالاستصناع». وهو أن يريد مورد أو موزع شراء منتج أو مستثمر يبني مشروعاً. فعندما تنتهي كل مفاوضتهم حول العقود والمقاولات يذهبون للبنك فيرسل البنك كاتباً للمقاول فيقول له: إن البنك يريد منك بناء المشروع ويسلمه الشيك أو الضمان حسب الدفعات ثم يكون العقد بين البنك والمقاول ثم يلتف الكاتب على المستثمر صاحب المشروع فيبيعه المشروع بالتقسيط وبالفوائد المقررة. دون أي دراسة جدية أو اهتمام بنوعية المشروع طالما كانت الرهون كافية. مثل حالة شراء البيوت تماما لمن جربها. المواطن هو الذي يبحث عن البيت فإذا وجده واتفق مع صاحبه ذهب للبنك فأخذ البنك منه الرهون الملزمة ثم جاء البائع ليوقع ورقة بيع البيت للبنك. والبنك يبيع البيت بالتقسيط للمواطن مع الفوائد. وقد يؤجره والتأجير زيادة احتياط ورهن في صالح البنك. 4 - وهناك حالات نادرة وهي أكثرها ظلماً واستغلالاً للمواطن عند إقراضه وهي أن يبيع البنك له أسهما والمقترض يبيعها أو يحتفط بها إن شاء. وهذه تحمل مخاطرة على المقترض لا على البنك كما تحمله فوائد مضاعفة ثمن عمولة بيع وشراء الأسهم. وهذه لا تصلح للتعميم لضيق السوق وفيها فرض مضاربة إجبارية ترفع الأسعار وتخلق الفوضى. ثانياً: السندات والصكوك: وهذا الباب أهم ما استخدم في حملة المستنفعين من الصيرفة على البنك الأهلي. وبداية فقد سبق لي أن طرحت تحدياً إن كان هناك صك واحد في العالم يختلف عن شكل أي من أشكال السندات. فلا فرق مطلقاً بين الصكوك على مختلف مسمياتها المختلقة عن السندات إلا في تسمية الأشياء. فالسند أسموه صكاً. والفوائد أسموها إجارة. وأحقية مطالبة صاحب الدين قبل المالك عند الإفلاس أسموه مُلكية مشاعة. والفائدة المتغيرة أسموها عدم ضمان للربح!. والفائدة المتغيرة هي أكثر طريقة للسندات. فالسند ما هو إلا طريقة يحصل بها المُنتج أوالمستثمر على تمويل مباشرة من (المُدخر) أي المُقرض دون الحاجة للبنك الذي هو وسيط بين المدخر والمتمول. فالسند دين لا ملكية. والصك كذلك. فكلاهما لا تتغير قيمته الاسمية التي يجب على المتمول سدادها حسب قيمتها الاسمية. فالأسهم مثلا وهي ملكية ترتفع قيمتها وتنخفض بارتفاع قيمة الأصل ونموه وينقص بنقصانه. أما السند والصك لا ترتفع قيمته ولا تزيد ولا تنقص بارتفاع قيمة الأصل أو زيادته أو نقصانه. وكلاهما تتعرض قيمتهما السوقية للتذبذب في حالة تذبذب مستوى ائتمانية المتمول أو تذبذب الفوائد. فقيمة الصك والسند السوقية مرتبطة تماما بمؤشرات الدين لا الملكية. فعوائد الصكوك تتفق مع الفوائد بمفهومها العالمي وتتفق معها بعينها هي بالضبط وبمؤشراتها بدون أي فرق. فمهما اختلفت مسميات فوائد الصكوك ومسمى طريقة الفائدة فهي إحدى الطرق المتبعة في الفوائد عالمياً. وكذلك ضمان نسبة الفائدة وكونها متغيرة أو ثابتة كلها هي كالفوائد بالضبط. فما أُخذ على البنك الأهلي في سنداته التي يملكها ليس لأنها مختلفة عن الصكوك، إنما هو لإجباره لتغيير المسميات فقط. فيؤجر هيئة أسلمة تقوم له بالتصديق المتأسلم مقابل أجور عظيمة. (بالإضافة إلى كسب هيمنة وإعلام). وأعيد فإني أتحدى أن يأتي شخص من مشيخة الهيئات أو غيرهم بصك صادق عليه في بلادنا أو خارجها يختلف عن جوهر السند في كونه ديناً لا ملكية وكون عوائده فوائد مباشرة في غير المسميات فقط. ثالثا: الإيداع عند مؤسسة النقد والاقتراض منها: والمؤسسة هي عبارة عن بنك لإيداع أموال البنوك والحكومة ولإقراضها. وبهذا تتحكم بالسيولة النقدية عن طريق تحكمها بتقرير الفائدة التي تفرضها على البنوك والحكومة عند إقراضها بالريبو وتعطي البنوك الريبو العكسي عند استيداع لأموالهم الفائضة. ونظام الربط يُلزم المؤسسة بدفع فوائد للبنوك (الريبو العكسي) عند إيداع البنوك فوائض أموالها التي لم تستطع إقراضها. (لأن حقيقة هذا هو سحب ريالات فائضة عن السوق السعودية، فإن لم تسحب خرجت وانكسر الربط بهبوط سعر الريال). وفائدة الاستقراض من المؤسسة (الريبو) أعلى من فائدة الإيداع عندها (الريبو العكسي). فالفرق هنا بين «المتأسلم» وغيره أن البنوك المتأسلمة لا تأخذ فوائد (الريبو العكسي) من المؤسسة عندما تودع فوائضها، ولكن هذا مشروط بأن يتم تعويضه عندما تقترض البنوك المتأسلمة من المؤسسة. فالبنوك المتأسلمة تقترض من المؤسسة بفائدة أقل من البنوك الأخرى بالضبط على مقدار يعوضها عما لم تأخذه عند إيداعها مع حساب الفوائد خلال الفترة الزمنية. فهي وإن كانت تحصل على قيمة الفوائد بالضبط كأي بنك آخر، إلا أن ديناميكيتها تحمل إجراء مضاعفاً في عملية تحصيل الفوائد وتضمن لهم احتياطياً لا يتحصل عليه البنك العادي. [email protected] نقلا عن الجزيرة