أكدت مصادر صحفية مطلعة :أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى وافقت على إصدار نظام يحكم علمية خصخصة المشاريع الحكومية والمقدم من العضو السابق حمدي الجهني على خلفية بيع شركة ارامكو لشركة "بترولوب" الحكومية. وبينت المصادر أن عضو سابق تقدم بالدراسة قبل رحيله من المجلس في الدورة الماضية وتعكف اللجنة حاليا على دراسة المقترح لتقديمه للمجلس في الأسابيع المقبلة. وتساءلت المصادر عن أحقية شركة ارامكو والتي تملك 71% من (شركة بترولوب الحكومية) وشريكتها شركة موبيل والتي تملك 29% من الشركة بيع جزء من القطاع العام إلى شركة أجنبية . كما اشارت إلى أخطاء في مفهوم الخصخصة وخروج عن المنهج المتبع في المملكة. وتمتلك الحكومة في الوقت الحاضر نسبة في مجموعة كبيرة من الشركات والمشروعات في شتي القطاعات وتبلغ رؤوس الأموال الحكومية المستثمرة في هذه الشركات أكثر من ( 100 ) بليون ريال وهنالك العديد من المشروعات الحكومية الخالصة أو المختلطة لازالت في مرحلة الإعداد والبناء والتي من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الحكومية فيها عشرات البلايين من الريالات أيضا. وأشارت المصادر أن توصيات عضو المجلس السابق تلخصت في ضرورة الكتابة لوزير البترول والثروة المعدنية عن طريق المقام السامي للاستعلام عن حقيقة ما جرى في صفقة بيع شركة بترولوب، وعن الأساس النظامي الذي اعتمد عليه في إتمام الصفقة. وخرجت التوصية الثانية بالكتابة إلى المقام السامي بصورة عاجلة بأهمية اتباع منهج موحد في المملكة في مجال خصخصة المشاريع الحكومية، أو إصدار توصية عاجلة بالتعميم لجميع الأجهزة والشركات الحكومية بما فيها شركة ارامكو بالتوقف عن بيع أو تخصيص اية شركة أو مشروع حكومي إلا بعد عرضه على مجلس الشورى. وكان العضو السابق قد طالب في توصيته الثالثة بإصدار نظام يحكم عملية خصخصة المشاريع الحكومية في المملكة، واكتفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بقبول التوصية الأخيرة دون الحاجة إلى التوصيتين الأولي والثانية. وبين المصدر أن اللجنة قامت بدراسة مقترح العضو ورأت أن المرحلة التنموية للمملكة وهياكل القطاعات الإنتاجية وتوجيهات الدولة حسب خطة التنمية لتسريع برنامج التخصيص تملي أهمية دراسة هذا الموضوع وتقييم أهمية وضع نظام الخصخصة في المملكة، كما بينت اللجنة على ما ذكره المصدر أن المملكة تبحث زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين التنافسية. واكتفى المقترح في مادته الأولى بتعريف الخصخصة باعتبارها عملية تهدف إلى تحويل ملكية المشروعات الحكومية إلى ملكية الأفراد والمؤسسات الخاصة، كما عرف الشركة المختلطة بأنها مملوكة من قبل الحكومة والأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة وفق شروط ونسب مختلفة. وبين المقترح في مادته الثالثة المعايير والشروط الموجبة للتخصيص ، فطالب ان يكون قد مر على المشروع المراد تخصيصه مدة 7 سنوات على الأقل منذ تاريخ مباشرة المشروع لنشاطاته على أن يستثنى منه في حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بتخفيض المدة، وبين في المادة الرابعة أن يكون المشروع قد حقق أرباحا خلال السنوات الأربع الأخيرة من حياته، على ألا يزيد متوسط مكرر الربح لهذه السنوات الأربع عن خمس عشرة نقطة. والمادة الخامسة قالت ان يأتي قرار التخصيص بناء على دراسة مكثفة تقوم بها جهة متخصصة تؤكد نتائجها الاقتصادية لكل من الحكومة كالمالكة للمشروع من ناحية والمالكين الجدد من شتى قطاعات الشعب السعودي، أما المادة السادسة فأبرزت صدور قرار من إدارة الهيئة العامة للتخصيص بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من مجموع الأصوات الكلية لأعضاء المجلس. المادة السابعة: أن يأتي التخصيص وفق خطة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة يتحدد فيها النسبة المقرر تخصيصها من ملكية المشروع المراد تخصيصه، ومراحل استكمال عملية التخصيص كليا أو جزئيا. المادة الثامنة: أن يكون الشكل القانوني لملكية الجزء المراد تخصيصه في هيئة شركة مساهمة عامة يمتلكها الأفراد والمؤسسات والشركات السعودية فقط، أو في هيئة شركة مختلفة بين الحكومة والمواطنين من الأفراد والمؤسسات. المادة التاسعة ألا تقل النسبة المقرر تخصيصها عن عشرين في المائة من القيمة الكلية للمشروع. المادة العاشرة: أن يتم تقديم أصول وخصوم المشروع المراد تخصيصه جزئيا أو كليا من قبل ثلاث مؤسسات متخصصة في مجال تقويم المشاريع ، بهدف الوصول إلى المركز المالي للمشروع وربحيته مكرر الربحية ومدى جدوى تخصيصه، وانتهاء برسملة الجزء المراد تخصيصه من ملكية المشروع وتوزيع رأس المال على حصص واسهم قابلة للمساهمة والاكتتاب. المادة الحادية عشرة : يحظر بيع أو نقل ملكية أي جزء من ملكية الشركات الحكومية في أي حقل من الحقول لأي مالك او مستثمر أجنبي إلا في حالة حصول موافقة مجلس إدارة الهيئة بنسبة 80 في المائة. المادة الثانية عشرة: يستثنى من الحظر الوارد من المادة الحادية عشرة مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، او مواطنو أية دولة عربية يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء . المادة الثالثة عشرة: أن يتم الاكتتاب والإدراج للأسهم المقرر تخصيصها وفقا لنظام هيئة سوق المال ، ونظام سوق المال. وتحدث الفصل الثالث عن إدارة الهيئة: وطالب في المادة الرابعة العشرة بإنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية تحت مسمى "الهيئة العامة لتخصيص المشروعات الحكومية وتحدثت المادة الخامسة عشرة عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس بمرتبة وزير، أما المادة السادسة عشرة اقترحت تعيين رئيس الهيئة بأمر ملكي على مرتبة وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء ويخضع رئيس الهيئة في كل شؤونه الوظيفية لنظام الوزراء، ويصدر بتعيين نائب الرئيس أو نوابه أمر ملكي على المرتبة الممتازة، ويتم ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة ممثلين برجال الأعمال من قبل رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ، ويصدر بعضويتهم في المجلس قرار من الرئيس، كما يتولى الرئيس تعيين وكلاء الرئيس وفقا لنظام الخدمة المدنية، على أن لاتتجاوز مدة عضوية رجال الأعمال في المجلس أربع سنوات ولمرة واحدة. والمادة السابعة عشرة حددت انعقادات المجلس بأربع مرات خلال كل سنة مالية، وبحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة وما ينتج عنها من قرارات سرية ويحاسب كل عضو يتسبب في إفشاء السرية، وتصدر قراراتهم بالتصويت. المادة الثامنة عشرة: طالبت بحصر جميع ممتلكات الحكومة جزئيا أو كليا، وإجراء الدراسات والبحوث المستمرة على مدى كفاءة إدارة جميع المشروعات والشركات الحكومية التجارية، ووضع خطة خمسية تهدف إلى تحديد وتخصيص المشروعات الحكومية، ورفعها إلى مجلس الوزراء مع رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء والشورى يبين الانجازات، واعتماد الميزانية السنوية للهيئة قبل إحالتها لوزارة المالية، وترشيح ثلاثة أشخاص لشغل منصب نائب رئيس الهيئة ورفع بيان لمقام نائب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بتعيين احدهم. وتحدث الفصل الرابع عن ميزانية الهيئة والرقابة على الحسابات فحددت المادة التاسعة عشرة أن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتم إعدادها واعتمادها وفقا لنظام الميزانية العامة للدولة، وطالبت المادة العشرين خضوع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المراقبة العامة.