أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن نظامي التقاعد المدني والعسكري في المملكة ينص بأنه عند توزيع المعاش على المستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش بأن لا يقل في جميع الأحوال مقدار مجموع ما يصرف لأسرة المتوفى المدني أو العسكري عن 50% من المعاش أو عن الحد الأدنى أيهما أكثر بصرف النظر عن خروج بعض المستفيدين من دائرة الاستفادة من المعاش. وقالت المؤسسة في بيان توضيحي حول ما يثار أحياناً عن هذا الموضوع إن المادة الثلاثين من نظام التقاعد المدني والمادة الرابعة والعشرون من نظام التقاعد العسكري تنص على "أنه إذا أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان فإنه يجب ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا المقدار فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم فإذا عاد نصيب المستفيد الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستفيدين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب". وأشارت إلى أنها تقوم بتطبيق هذا النص النظامي آلياً عند التعامل مع تخصيص المعاش للمستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش بحيث يتم رفع المعاش إلى (50%) بصورة تلقائية لمن تبقى من المستفيدين بمجرد نقص المبلغ المصروف لمن تبقى منهم عن هذه النسبة. وأكدت المؤسسة أن هذا النص النظامي معلن للجميع ومنشور في جميع إصدارات المؤسسة التي تقوم بتوزيعها من خلال فروعها ومكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة . وبينت المؤسسة أن ما يتم تداوله من معلومات عن عدم رفع المعاش إلى (50%) إلا بعد التقدم للمؤسسة بطلب من أصحاب الشأن هو أمر غير صحيح ومغاير للواقع تماماً مفيدة أن جميع الأعمال في المؤسسة مبرمجة آلياً بما يتفق مع ما تقضي به أحكام أنظمة التقاعد ويتم إنجاز المعاملات الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم عبر إجراءات تدفق العمل بالحاسب الآلي من خلال بيئة عمل بلا ورق . والمؤسسة العامة للتقاعد إذ تحيط الجميع بذلك تأمل من المهتمين بشؤون المتقاعدين وبخاصة أصحاب القلم والكلمة من الأخوة الإعلاميين إبراز هذه الميزة للعموم والتأكيد على عناية المؤسسة واهتمامها بالقيام بواجبها لاستفادة الجميع من ذلك .