أكد مصدر قضائي أن المحاكم السعودية شهدت خلال العام الماضي 17 قضية حمل سلاح سجلت ضد نساء سعوديات ومقيمات حملن السلاح في وجه الغير، من بينهن سيدات حملن السلاح كنوع من الحماية في بعض القرى النائية وبالتحديد في منطقة تبوك. إلى ذلك، سجلت المحاكم 395 قضية حمل سلاح غير مرخص ضد سعوديين في نفس العام، وتصدرت الرياض عدد هذه القضايا ب161 قضية، ثم مكةالمكرمة ب91 قضية، فعسير ب50، فجازان ب27 قضية، ثم 17 قضية في القصيم و17 في تبوك وكلهن سيدات، ومن ثم حائل ب14 قضية ثم نجران بثماني قضايا والحدود الشمالية بسبع قضايا ثم الباحة بقضيتين وأخيرا المدينةالمنورة بقضية واحدة. وبحسب صحيفة الوطن أوضح المحامي المستشار القانوني ريان مفتي أن حيازة الأسلحة غير المرخصة من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف وعدم إطلاق سراح مرتكبيها وتصل عقوبتها في المرة الأولى للسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإذا تضمن حمل السلاح تهديدا للغير فهنا يجب تشديد العقوبة بالسجن لسنتين أو ثلاث، وتزيد العقوبة بشكل أكبر إذا تم إطلاق النار من هذا السلاح على الغير دون أن يصيبه. وأضاف أن هناك واجبات ومحظورات وضعتها الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات التابعة لوزارة الداخلية في حال كان السلاح مرخصا، تتضمن أنها نظمت عملية اقتناء الأسلحة ولكن في حدود ضيقة، منها عدم حمل السلاح داخل حدود الحرمين الشريفين، وكذلك بالقرب من المساجد والأماكن العسكرية أو التي تتميز بوجود النفط، موضحا أنه لا يجوز أيضا استخدمها قرب المواقع التي يكتب عليها ممنوع التصوير أو الاقتراب، كذلك في الأماكن العامة والمدارس وغيرها ولا يكون السلاح ظاهرا، ويجب عدم استخدامه إلا في ضوابط ضيقة، أي في الدفاع عن النفس أو في حالات الضرورة. وأكد مفتي أن اتهام السيدات بحمل السلاح وإدانتهن قد يكون في استخدام شخصي دفاعا عن النفس، كذلك هناك بعض الأزواج في القرى النائية يقومون بتدريب زوجاتهم على حمل السلاح والكيفية الصحيحة في استخدامه، بهدف حماية أنفسهن وأبنائهن حينما يتعرضهن للخطر خاصة، مشيرا إلى أنه من النادر ما نجد سيدات وجهت إليهن تهم حمل السلاح من أجل تهديد الغير وهذه القضايا قليلة جدا في الوسط الاجتماعي. عقوبات حمل الأسلحة غير المرخصة وينص قانون العقوبات الخاص بالأسلحة بكافة أنواعها والذي أقرته إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية على: 1- معاقبة المدان بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص، أو بيعه أيا من ذلك. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وغرامه لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: أ- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير ما رخص له ب- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته واستخدامه من قبل الغير في غير ما رخص له ج- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أو المساعدة في فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص د- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على تراخيص بذلك، أو إصلاح الأسلحة غير المرخصة