أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهماً (تسعة سعوديين، وأردنيان ومصري وسوري) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، وأدينوا بعدة تهم، منها: تقديم الدعم المادي والمعنوي لبعض المطلوبين أمنياً، ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية، والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال، وسفر بعضهم إلى مواطن الشبهات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراك بعضهم في جريمة التزوير، وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي، وتأييد أعمالهم القتالية في الداخل، وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والأر بي جي، والقنابل اليدوية، ومبادئ الطبوغرافيا، وطباعة بعضهم لمجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري، وتكفير أحدهم للمملكة وحكامها، وتأييد القتال في الداخل والخارج، وغير ذلك من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما الثالث والخامس عن الحضور.
وتقرر سجن المدانين الحاضرين مدداً متفاوتة من 3 سنوات إلى 14، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات منذ تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة وما ألحق بهما من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات منذ تاريخ إيقافه، وتغريمه عشرون آلف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام غسل الأموال، وتغريمه ألفا ريال استنادا إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.
- إدانة المدعى عليه العاشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتغريمه خمسة عشر ألف ريال منها عشره آلاف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر وخمسة آلاف استنادا إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المائتين من نظام العامل.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات منذ تاريخ إيقافه، مع غرامة ماليه وقدرها سبعة آلاف ريال منها ألفان ريال استنادا إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل وخمسة آلاف ريال استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.