أمير القصيم يتسلم تقرير أعمال شركة الاتصالات السعودية لعام 2024    الدنمارك لواشنطن: «غرينلاند» ليست للبيع    تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يوماً من أول مارس    البنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا ب 8.1 مليار ريال عن عام 2024    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    روسيا تدرس السعودية والإمارات كموقع محتمل لقمة بين بوتين وترمب    طاقم تحكيم سعودي يقود لقاء العين والريان في كأس الأبطال للنخبة    28 فبراير آخر يوم للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات    تدشين برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    سلمان بن سلطان يدشن قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المدينة    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    لمسة وفاء.. الدكتور محمد بن عبدالله آل دخيش القحطاني    الهدنة ومصير الحرب على طاولة نتنياهو وترمب الثلاثاء    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    ضمن نزالات UFC في «موسم الرياض».. «إيماموف» يحسم مواجهته مع «أديسانيا» بالضربة القاضية    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    تعزيز استقلالية المملكة في الأنظمة والصناعات العسكرية    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش مقترحي نظام لرعاية كبار السن وتعديل لائحة الوظائف التعليمية
نشر في الطائف يوم 05 - 01 - 2014

يستهل مجلس الشورى السنة الثانية من دورته السادسة بالتصويت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفقا لجدول أعمال جلسة المجلس الأولى يوم غد الاثنين.
وكانت توصيتا اللجنة الأولى قد جاءت على النحو التالي:
أولا : تحديد المقصود بعبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام بما يلي :
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية هي الشركة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ولا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية.
على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.
ثانيا : الموافقة على استثناء الفئات التالية من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره :
البنوك التي تمتلك (وفقا لنظام مراقبة البنوك) مقرها الرئيس أو مقار يمتلك أسهما فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة عدة تقارير، منها تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح المهندس سالم المري مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
كما يناقش المجلس في جلسته الثانية يوم بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول الخليج العربي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح الدكتور أحمد آل مفرح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار المجلس رقم (687) وتاريخ 7/5/1402ه، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.