تلقت محاكم المملكة 565 قضية اغتصاب خلال عام 1433ه، واتجهت وزارة العدل خلال هذا الأسبوع إلى وضع تصنيف للقضايا التي تنظرها المحاكم، بجعل قضايا اغتصاب الأطفال مختلفة عن الكبار، وتصدرت محافظة الدمام المناطق الأخرى في مثل هذه القضايا، حيث تلقت 98 قضية تلتها مكة بمعدل 74 قضية ثم أبها ب 70 قضية. وذكر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ثامر الغشيان أن مجلس الشورى أقر قبل عامين نظاماً خاصاً بالطفل، تفادياً لوقوعه في الأضرار، أطلق عليه «نظام حماية الأطفال»، وقد رفع لإقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى نظام الحماية من الإيذاء، الذي يشمل كافة أنواع الإيذاء النفسي والجسدي والحرمان من أي حق. وأكد الغشيان أن من ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء، معاقبة ذوي الضحية، في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة.في حين أكد الغشيان أن تضخم مسألة التحرش والاعتداء ووصولها إلى الاغتصاب يخرج الجريمة من نظام الإيذاء ليتم ضبطها وفقاً للنظام الجنائي والذي ترجع العقوبات فيه لتقدير القاضي وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري أن قضايا الاغتصاب تصنف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصاً، وذلك لو ثبت استخدامه الأسلحة لتنفيذ جريمة الاغتصاب في الضحية، أو تهديدها بعد انقضاء الجريمة بالسلاح خوفاً من الفضيحة، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد حسب ما يراه من أدلة ووقائع.