بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم، التريث في دمج مكاتب التربية والتعليم "بنين وبنات" أسوة بإدارتها التعليمية، اعتمدت عددا من الصلاحيات الجديدة لتلك المكاتب لتسهيل العمل التعليمي التربوي والبعد عن المركزية. وتتضمن هذه الصلاحيات تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة لمدارس المكتب كاملة أو مجموعة منها بما لا يزيد عن يوم واحد، وتعليق برنامج الاصطفاف الصباحي لجميع مدارس المكتب أو مجموعة منها وفقاً لحالة الطقس، وإيقاف الدراسة أو العمل في المباني المدرسية والإدارية التابعة للمكتب التي تشكل خطراً على الطلاب أو الموظفين. وأعطت الصلاحيات الجديدة الى مكاتب التربية والتعليم، الحق في قبول الهبات والتبرعات المالية والعينية من الهيئات والأفراد وفقاً للضوابط والتعليمات الرسمية لذلك، وشريطة ألا يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الإدارة، مطالبة المكاتب بفتح حساب مصرفي بأحد البنوك باسم المكتب واستخدامه في الإيداعات النقدية لكافة إيرادات المكتب والصرف منه بموجب شيكات. ومنحت للمكاتب صلاحية إيقاف تنفيذ أي برنامج أو نشاط مدرسي في نطاق مدارس المكتب، في حال مخالفة التعليمات الرسمية للوزارة، وكذلك الإبعاد الفوري لأي من طلاب مدارس المكتب ممن يكونون خطراً على منسوبي المدرسة أو الطلاب. وخولت الصلاحيات المكاتب بمنح الحوافز للمدارس والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية المتميزين على مستوى المكتب بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والتعليمات، وتقويم الأداء الوظيفي للمشرفين التربويين من كافة الجهات الإشرافية والموظفين الإداريين بالمكتب وشاغلي الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين بالمدارس. وأشارت الصلاحيات إلى إمكانية أن يكلف المكتب المعلمين في نطاقه بالتصحيح والملاحظة في المدارس خلال فترة الاختبارات، والصلاحية بتحويل الاختبارات الفصلية للمدارس المسائية التابعة للمكتب إلى الفترة الصباحية، إضافة لنقل الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال داخل المدارس والجهات التابعة للمكتب، وتكليف من تقتضي حاجة العمل تكليفه من منسوبي المكتب بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي بحد أقصى 13 ليلة لكل مكلف خلال الفصل الدراسي الواحد، وانتداب منسوبي المكتب لمدة 7 أيام لكل منتدب خلال الفصل الدراسي الواحد لبرامج التنمية المهنية المعتمدة في خطة المركز. كما أعطت الصلاحيات المكاتب الحق في حسم أيام الغياب وساعات التأخر بدون عذر لمنسوبي المكتب، ومنح الإجازات الاضطرارية لمنسوبي المكتب ومديري المدارس حسب المصلحة التعليمية، ومنحهم الإجازة المرضية وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية مع موافاة الإدارة التعليمية بقرار منح الإجازة. ومكنت الصلاحيات الجديدة المكاتب من اعتماد حركة نقل مرشدي الطلاب بمدارس المكتب، وتكليف المعلمين بالندب الجزئي أو الكلي خلال العام الدراسي في المدارس التابعة لنطاق المكتب لسد العجز الطارئ، إضافة للتعميد بنقل العهد المدرسية الزائدة في مدارس المكتب لمدارس أخرى داخل النطاق ذات احتياج لها، والتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص عمل المكتب والمدارس التابعة له، واعتماد الخطط التشغيلية للبرامج والنشاطات الإشرافية والمجالس واللجان المنظمة للعمل داخل المكتب، واعتماد الرحلات والزيارات الطلابية التي تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد ولا تتجاوز ثلاثة أيام داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم "خاصة بالبنين"، واعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في مدارس المكتب خارج وقت الدوام المدرسي لأكثر من ثلاثة أيام.