أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق في فتواه أن علاج الفقراء وصرف الأدوية لهم، وتحمل تكاليف العمليات الطبية وتوفير الأجهزة الطبية للفقير من مصارف الزكاة أمر جائز شرعاً. وقال إن حاجات الفقراء متعددة كالطعام والكسوة والسكن والعلاج والزواج والتعليم والتدريب على المهن وهذه كلها من مصارف الزكاة المفروضة التي جعلها الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء، حيث قال النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاذ -رضى الله عنه-: "وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم". رواه البخاري ومسلم. وأضاف "معلوم أهمية العلاج في حفظ النفس والأطراف وإزالة أذى المرض وشدة حاجة بعض الفقراء إليه" والزكاة مواساة للفقراء والمواساة بالعلاج من أنفع المواساة وفيها تفريج للكرب؛ وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". رواه مسلم. وطالب الشيخ المطلق جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية في منطقة مكةالمكرمة بقوله إنه يجب على الجمعية أن تجعل حساباً خاصاً للزكاة تشرف عليه لجنة موثوقة تتولى الصرف من هذا الحساب على حاجات الفقراء والمساكين المشمولين برعاية الجمعية وتقديم الخدمات الصحية لهم . تهاني البقمي | جدة