أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 16/ 4/ 2013م، الذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بفوات موعد الاستئناف بتاريخ 19/ 7/ 1434ه الموافق 29/ 5/ 2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد سعيد بن علي بن محمد آل عرقان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إذ قام المذكور باستقطاب مجموعة من المستثمرين، وذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم؛ بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100.000 ريال عن تلك المخالفة، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.