فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، على المواطن حسن زايد آل سلطان، بالإضافة إلى منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات، بسبب مخالفته للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية. وجاء في القرار: تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/ 11/ 1433ه الموافق 6/ 10/ 2012م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 6/ 1/ 1434ه الموافق 20/ 11/ 2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسن بن زايد بن عبدالله آل سلطان العمري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
2. منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.