أوضحت هيئة السوق المالية أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت حكماً نهائياً واجب النفاذ في الدعوى المقامة من «الهيئة» ضد سعيد بن علي بن محمد آل عرقان، إذ دانته بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من «الهيئة». وقالت «الهيئة» إن آل عرقان استقطب مجموعة من المستثمرين عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم لاستثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، وتضمن القرار معاقبته بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً ثلاثة أعوام.