أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن لمدة 35 سنة وستة أشهر بحق خمسة متهمين في خلية ضمت ستة أفراد، فيما حكم القاضي ببراءة المدعى عليه الثالث، وقرر إخلاء سبيله لعدم كفاية الدليل، وتم إفهام المدعى عليه بأنه يحق له التقدم بمطالبة التعويض في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. المتهم الأول يعزر بالسجن لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 4/ 8/ 1427ه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة لمدة حبسه. المتهم الثاني يعزر بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 9/ 12/ 1429ه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة لمدة حبسه، وتم إفهام المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. المتهم الثالث البراءة وإخلاء سبيله لعدم كفاية الدليل. وتم إفهام المدعى عليه بأنه يحق له التقدم بمطالبة التعويض في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. المتهم الرابع السجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 23/ 12/ 1429ه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة لمدة حبسه. المتهم الخامس السجن لمدة أربع سنوات، اعتباراً من تاريخ إيقافه في 3/ 8/ 1427ه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة لمدة حبسه، وتم إفهام المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. المتهم السادس السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه في 14/ 2/ 1432ه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات. وقرر القاضي مصادرة جميع المضبوطات في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى، وبعد تلاوة الحكم قرر كل من المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، فتم إفهامهم بأن مدة تقديم الاعتراض هي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وإذا لم تقدم لائحة اعتراضية فسيرفع الحكم للاستئناف خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً.