أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً أولية بالسجن لمدة 33 عاماً وستة أشهر على ثمانية متهمين في خلية تضم 12 متهماً، رفض ثلاثة منهم المثول أمام القاضي، فيما حكم برد دعوى المدعي العام ضد متهم آخر من الخلية نفسها، حضر محاميه ممثلاً عنه في جلسة النطق بالحكم. وتفاوتت الأحكام الصادرة ضد المدانين من أفراد الخلية بين السجن ثماني سنوات والسجن أربعة أشهر، تعد جميعها نافذة اعتباراً من تاريخ إيقافهم على ذمة القضية، كما حكم عليهم بمنعهم من السفر إلى خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، باستثناء المدان السابع الذي رد القاضي طلب المدعي العام منعه من السفر لعدم ثبوت موجبه، فيما حكم على المدان التاسع بالإبعاد عن البلاد بعد انقضاء محكوميته في السجن. وكان أفراد الخلية ال 12 قد تم القبض عليهم في العام 1431ه، ووجهت لهم لاحقاً تهم متفاوتة، أبرزها انتهاج بعضهم للمنهج التكفيري، وتأييدهم للعمليات الإرهابية والتخريبية، وتسترهم على منفذيها والتعاون معهم، وكذلك تأييدهم لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات حكومية بارزة، وغيرها من التهم، ومن بين أفراد الخلية شقيقان هما المتهم الأول والمتهم الثالث، وشقيقان آخران هما المتهمان الرابع والثاني عشر، ومتهم غير سعودي هو التاسع، فما رفض المتهمون الخامس والثامن والعاشر المثول أمام القاضي، ما اضطر القاضي إلى تأجيل النطق بالحكم في حقهم لغاية مثولهم أو من يمثلهم أمامه، وأفهم القاضي من لم تثبت إدانته أو قضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقه في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وبعرض الأحكام خلال الجلسة، قرر وكيل المدعى عليه الحادي عشر القناعة بالحكم، فيما قرر المدعي العام وبقية المدانين الحاضرين الاعتراض، وتم تسليمهم صورة من الحكم في مجلس القضاء لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ جلسة النطق بالحكم، حيث إذا مضت المدة ولم يقدم أحدهم لائحة اعتراضه للمحكمة فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.