أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين وتدمير الضفة الغربية    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا "السعودية 2027"    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    سوريا بين تحديات إعادة الهيكلة وتصاعد التوتر في الجنوب    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية: التزام الشركات المدرجة بلائحة الحوكمة يحقق مستويات مرتفعة
نشر في الشرق يوم 19 - 02 - 2013

أفادت بيانات مقتبسة من تقارير مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والبيانات الواردة لهيئة السوق المالية من تلك الشركات أن التزام الشركات بالمواد الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات عند مستويات مرتفعة.
وتشمل المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات: المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والمادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة، التي تتضمن فقرتين إلزاميتين، هما: أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لايقلّ عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر)، وبدأ الإلزام بالمادتين مطلع عام 2009م.
وتشمل المواد الإلزامية أيضاً: المادة الرابعة عشرة من اللائحة، وهي تقضي بوجوب تشكيل لجنة للمراجعة لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة من غير التنفيذيين وإصدار قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام ومسؤوليات، وكذلك المادة الخامسة عشرة، التي تنص على وجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وإصدار قواعد أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام، وبدأ الإلزام بالمادتين مطلع عام 2011م.
وفي بداية عام 2011م، تم إلزام الفقرة (ب) من المادة العاشرة التي تتطلب وضع الشركات المدرجة أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها من قبل مجلس الإدارة. وفيما يخص هذه الفقرة، يلاحظ أن عدداً كبيراً من الشركات أشارت إلى أن لديها أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية، وتقوم الهيئة بدراسة وتقييم ذلك.
وتوضح البيانات المقتبسة من الشركات المدرجة والمتعلقة بالعام المالي 2011 أن 32% من الشركات المدرجة تنصّ أنظمتها الأساسية على تطبيق التصويت التراكمي، وتتوقع هيئة السوق المالية أن ترتفع نسبة الالتزام بهذه الآلية في الفترة المقبلة استناداً إلى تعميم وجهته وزارة التجارة والصناعة إلى الشركات المساهمة -بالتنسيق مع هيئة السوق المالية- تطالب فيه الشركات بضرورة تطبيق التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة. وفي هذا الصدد، تهيب الهيئة بالشركات المساهمة المدرجة أن تُسرع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتضمن تطبيق آلية التصويت التراكمي.
ويمنح التصويت التراكمي صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة؛ إذ يمنح كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحقّ له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين مَنْ يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. وفي المقابل، تشير اللائحة في إحدى موادها الاسترشادية إلى أنه لايجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية -الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة- التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها.
وابتداءً من الأول من يناير من العام الجاري تم إلزام مواد إضافية في لائحة حوكمة الشركات، وهما الفقرتان (ط، ي) من المادة الخامسة، والفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة، والفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة، فيما ستكون الفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة من اللائحة إلزاميتين ابتداءً من 30 يونيو 2013.
وتنصّ الفقرة (ط) من المادة الخامسة من اللائحة على أنه يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، ويجب أن تزود الشركة الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ الانعقاد، في حين أن الفقرة (ي) تنص على أنه يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. وتنصّ الفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة على أنه عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية، يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
أما الفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة، فتنصّ الفقرة (ج) على التالي: وضع نظام حوكمة خاص بالشركة -بما لايتعارض مع أحكام هذه اللائحة- والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. وتنصّ الفقرة (د) على التالي: وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة محددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
وتُعدّ حوكمة الشركات من المواضيع المهمة لجميع الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر؛ إذ إن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات. وتركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحدّ من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، علاوة على تأكيد أهمية الشفافية والإفصاح. ومفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة، والحقوق الخاصة بالمساهمين.
جراف لائحة حوكمة الشركات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.