انتهت أمس المحكمة الجزائية في القطيف من النظر في قضية المتهمَين بإثارة الشغب والتحريض على العنف ومعاداة الدولة والخروج على طاعة ولي الأمر، وحكمت على أحدهما بالسجن عاماً وعلى الآخر بالسجن شهرين، وهو ما وجد اعتراضاً من قبل المتهمين وكذلك من قبل المدعي العام. وكان المتهمان بالمشاركة في أحداث الشغب في القطيف قد اعترضا أمس على الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية، كما اعترض عليها المدعي العام، ما استدعى رفع الأحكام الصادرة إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من قبل ثلاثة قضاة لدراستها والحكم إما بتأييد حكم «الجزائية» والمصادقة عليه، أو الاعتراض عليه. من جهة أخرى، رصدت «الشرق» أمس خلال جلسة المحكمة الجزائية، الاهتمام الكبير الذي حرص القاضي على إبدائه تجاه والد أحد المتهمين، نظراً لكونه رجلاً مسناً ومصاباً بأمراض القلب والضغط، حيث تم طلب الإسعاف وإجراء فحص لحالته الصحية، والتأكد من قدرته على متابعة الجلسة. كما طالبت المحكمة عضو هيئة حقوق الإنسان إبراهيم عسيري وأعضاء مركز العدالة الحقوقي مساعدة أحد المدانين والعمل على إيجاد وظيفة مناسبة له، من ناحية طبيعتها ومكانها، وقد وعد الأعضاء بتوفير العمل له خلال أسبوع من النطق بالحكم. وكانت المحكمة قد أصدرت بحق هذا المتهم، حكماً بالسجن لمدة عام، وذلك لمشاركته في المظاهرات وإثارة الشغب في القطيف والتعدي على سيارات ورجال الأمن، وقذفهم بقنابل «المولوتوف» الحارقة، وكذلك المشاركة في إغلاق الطرق وإحراق المباني، وهو ما يعد عبثاً بالممتلكات العامة. كما أصدرت المحكمة بحق المتهم الثاني حكماً بالسجن لمدة شهرين لمشاركته في مظاهرتين لم يصاحبهما أي من أنواع التخريب والعنف، وإقرار الشاب أن خروجه كان بسبب الضغوط المالية وإصرار والدته على تزويجه، وتأكيده على خطأ هذا الخيار وعدم رغبته في العودة إلى هذه المظاهرات. ورأت المحكمة تأجيل النطق في الحكم ضد متهم ثالث، بعدما طالبت المدعي العام بتقديم البينة على الاتهامات التي وجهها ضد المتهم، وأنكرها المتهم جملة وتفصيلاً. وعمدت المحكمة في ظل اعتراض كل من المدانَين الأول والثاني، على الأحكام، ومطالبة الادعاء العام برفعها إلى الاستئناف، إلى إفهام المتهمين أن النظام يعطي المتهم فرصة لتقديم لائحة الاعتراض المزودة بالأسباب خلال ثلاثين يوماً، وإلا يسقط هذا الحق، وترفع الأحكام للاستئناف لاعتراض الطرفين على الحكم دون اللائحة. وأكدت المحكمة أن الحكم في القضايا التي حدث فيها عنف وصاحبها إتلاف وتعدٍ وهلاك للنفس يختلف عن الحكم في القضايا التي تكون فقط بالمسير والتجمع، على الرغم من رفض كلا السلوكين واعتبارهما خروجاً على طاعة ولي الأمر.