وافق مجلس القضاء الإداري على تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم، بحيث تشمل التحقيق والادعاء، عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي، التحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم، المحاماة وفق نظام المحاماة، الاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية، تدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة. وعَدّ المجلس شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، فيما عَدّ شهادة الدكتوراة فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة، بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري. جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس أمس، وأمس الأول بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة. واشترط المجلس لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء. مشيراً إلى أن مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة، عدا الإجازة الاعتيادية، لا تحتسب ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن. وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة. من ناحية أخرى، وافق المجلس على إجراءات النقل لهذا العام 1434ه، وندب بعض القضاة لسد الاحتياج في المحكمة الإدارية بالرياض، كما قرر دعم إدارة التفتيش القضائي بعدد من المفتشين القضائيين.