أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع أن «التأمين على الأموال والمنافع وسيلة لحفظها من التلف، وهي تقع ضمن مفهوم الإسلام للمال»، موضحاً أن «اتساع طرق التجارة، أدى إلى ظهور التأمين كنازلة من النوازل، عقدت لبحثه المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية، ومن الفقهاء مَنْ أباحه ومنهم مَنْ اختلف في جواز حكمه».وقال الشيخ المنيع في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس بعنوان «التأمين بين الحظر والإباحة»، إن «التأمين ليس تبرعاً وإنما يحصل فيه صفة عامة تعاون غير مقصود، ولا يختلف في ذلك التأمين التعاوني والتجاري، فشركات التأمين قائمة على الإلزام والالتزام بالحقوق والواجبات»، موضحاً أن «القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والجهالة والتأمين التعاوني لا يشتمل على ذلك هو قول غير دقيق، بل يمكن القول إن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة، وإذا اشتمل التأمين على صفة واحدة من تلك الصفات لا نعلم خلافاً في بطلانه».وأوضح الشيخ المنيع أن «الأمن شيء معنوي لا يصح أن يكون محل معاوضة، فالأموال تبذل في سبيل الحماية والحراسة والنقص والتلف والضياع، ويستوي بذلك الأفراد والجماعات والدول»، مضيفاً «الدول تخصص ميزانيات كبيرة لحفظ الأمن وتحقيقه في البلاد وأهلها». وبيّن المنيع أن «من ضمن أدلة جواز التأمين التجاري أن عبدالرحمن بن عوف اشترى من عثمان بن عفان رضي الله عنهما فرساً ب 12ألف درهم وطلب منه أن يبقيها عنده فرفض، وقال له أبقها عندك بأربعة آلاف درهم فوافق، وحين أرسل له مَنْ يأخذها بعد فترة وجدها قد ماتت فرد عثمان رضي الله عنه إليه مبلغ التأمين، وهذا من دلائل الجواز. وفي مداخلة قال رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله الشريف، إن «التأمين منتج غربي تبنته الدول الغربية الرأسمالية لتركيز المال بأيدٍ تتحكم باقتصاد العالم وسياسياته»، فأجاب الشيخ المنيع بالقول: «أنت تبحث عما يضيّق على الناس ويعسّر عليهم بطلبك منتجا محليا على أصول إسلامية بحتة، أتريدنا أن نبحث في التراب عمن يحفظ أموالنا ؟»، وعندما طالب الشريف بإيجاد بدائل إسلامية للتأمين، رد عليه المنيع بقوله «إنه لا وجود للبديل وإن وجد البديل فمرحبا به».