أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر أمس التعديلات الجديدة حول أحكام القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، التي أقرها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزارء. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إنَّ التعديلات الجديدة تشمل تعديل أحكام المادتين 58 و59 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001. وأوضح إنَّ التعديلات تقر بأن يتكون مجلس إدارة مصر للمقاصة من ثلاثة عشر عضواً على الأكثر غالبيتهم من ذوي الخبرة، وعلى أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة، فيما يوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضو مجلس الإدارة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة علي من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة. أما المادة 59 ، فتنص على إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتم الإخطار في ذات المدة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة، وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص عضو الشركة التي يمثلها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثلة، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سلفه. القاهرة | محمد حماد