اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة لتطبيقها بصفة رسمية، فيما جرى استثناء شريحتين تخضعان لقراراتٍ أخرى. ووجَّه الأمير سلطان، وهو أيضاً رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بتطبيق الإجراءات المعتمدة لتكون أساساً ثابتاً لإقامة المؤتمرات مواكَبةً للأساليب الحديثة في تنظيم الملتقيات والندوات وغيرها. وتتضمن الإجراءات 14 مادة تشمل جميع الأساليب المهنية للتنظيم فضلاً عن ترتيبات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المؤتمر في حال اكتمال متطلبات الموافقة المبدئية، مع التشديد على الالتزام بجميع أنظمة الحقوق الملكية الفكرية. وتخضع لهذه الإجراءات المؤتمرات التي تقيمها الغرف التجارية الصناعية والجمعيات المهنية والعلمية والطبية والأهلية والخيرية والتعاونية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات. فيما تُستثنَى المؤتمرات المتخصصة التي تقيمها الأجهزة الحكومية (الوزارات والهيئات الحكومية) بمشاركاتٍ خارجية؛ إذ تسري عليها الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 81 بتاريخ 22/ 3/ 1431ه. ويشمل الاستثناء الفعاليات التي تقيمها السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة؛ إذ تخضع للإجراءات التي حددها أمرٌ سامٍ صادرٌ بتاريخ 6/ 10/ 1432 ه. وفي المادة الثالثة من المواد ال 14؛ حدَّد الفصل الثاني شروطاً عامة، منها منع إقامة مؤتمرات في المملكة بجميع أنواعها دون ترخيص من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. ونصَّ الفصل ذاته على المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ المؤتمر، مع اعتماد اللغة العربية لغةً رسميةً له. ويجوز استخدام لغات أخرى بشرط توفير الترجمة الفورية للعربية، على أن تتم تسمية المؤتمر بمسمّى لائق يتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، مع جواز إضافة اسم مختصر للمؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية، أما عدد الحاضرين فيُشترَط ألا يقل عن 50 شخصاً. ومنعت الإجراءات والقواعد الجديدة القيام بأي أنشطة ترويجية للمؤتمر بما في ذلك الإعلان بشتّى أشكاله قبل الحصول على الموافقة المبدئية من البرنامج الوطني. ووفقاً للإجراءات؛ لا يجوز إحالة الموافقة المبدئية أو الترخيص من الباطن أو بيعها للغير، لكن يمكن التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق، في حين لا يتحمل البرنامج الوطني أي مسؤولية سواءً كانت أدبية أم مالية أو نحوها في حال أخفق المنظِّم في تطبيق القواعد والإجراءات. ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم للترخيص (المنظِّم) بين إحدى الفئات التالية «الشركات، أو المؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المؤتمرات، مع سريان ترخيصها وسجلها التجاري عند التقديم ووقت إقامة المؤتمر، والجمعيات المهنية أو الطبية أو العلمية أو الأهلية أو الخيرية أو التعاونية المرخصة، والغرف التجارية الصناعية، والجامعات الحكومية أو الأهلية».