ارتفع إلى 1526 عدد الزيارات التفتيشية المرتبطة بقرار منع العمل تحت الشمس، فيما وصل عدد المنشآت المخالِفة إلى 1253. وتعهدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرار طوال فترة سريانه التي بدأت في منتصف يونيو وتنتهي في منتصف سبتمبر. وأفاد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، بأن الفترة بين ال 15 من يونيو وال 18 من أغسطس شهدت تنفيذ 1526 زيارة ميدانية أسفرت عن ضبط 1253 منشأة مخالِفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع مناطق المملكة. وطبقاً للقرار الوزاري 3337 الصادر بتاريخ 15 /7 /1435؛ «لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عامٍ ميلادي». وصرَّح العويدي «قطاع التفتيش مستمر في متابعة تنفيذ القرار طوال الفترة الُمعلَن عنها، حرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، ولتوفير بيئة عمل آمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية». لكنه ذكَّر بأن القرار يستثني العمال في شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة، مستدركاً «على أن تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس». ويشمل الاستثناء عدداً من المحافظات في بعض المناطق نظراً لانخفاض درجات الحرارة فيها إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات بين ال 12 ظهراً وال 3 مساءً. وأشار العويدي إلى التنسيق مع إمارات المناطق لتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في نطاقات عملها والمحافظات التابعة لها بحسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة، فيما جدَّد دعوة أصحاب العمل إلى الالتزام بما نص عليه القرار عند تنظيم ساعات الدوام.وشدد «الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، الأمر الذي سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج». في الوقت نفسه؛ دعت «العمل والتنمية الاجتماعية» عملاءها إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء (19911) أو عبر بوابة (معاً للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa) لتقديم الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار. وكانت الوزارة أوضحت في وقتٍ سابقٍ العقوبات التي ستُوقَّع على المخالفين، وهي غرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيّاً، فيما يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر في كل الأحوال.