حدَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفترة بين ال 10 من رمضان، وال 14 من ذي الحجة لتطبيق قرارها السنوي بحظر العمل تحت أشعة الشمس، لكنها حددت استثناءات لبعض الوظائف والمناطق. وشددت الوزارة، في بيانٍ لها، على التزامها بتوفير بيئة آمنة للعمال في القطاع الخاص بما يُجنِّبهم المخاطر الصحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، ما يستدعي عدم تشغيلهم في فترة الحظر بدءاً من ال 12 ظهراً وحتى ال 3 مساءً. وذكَّر وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور فهد العويدي، بتنصيص القرار الوزاري رقم 3337 على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال 3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم ال 15 من شهر يونيو إلى نهاية اليوم ال 15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي». لكنه لفت إلى استثناء القرار العمال في شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة «على أن تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس». ودعا العويدي، أصحاب العمل إلى مراعاة ما نصَّ عليه القرار عند تنظيم ساعات الدوام. وربط بين تحسين مستوى الإنتاج، ورفع درجة الوقاية من الإصابات والأمراض المهنية. ودعا إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء (19911) أو عبر بوابة معاً للرصد (https://rasd.ma3an.gov.sa) لتقديم الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفة القرار. وتُستثنَى عدة محافظات في بعض المناطق تنخفض درجة الحرارة فيها إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في فترة الظهيرة. وأفاد العويدي، أن «العمل والتنمية الاجتماعية» ستنسِّق مع الإمارات لتحدِّد مدى الحاجة إلى تطبيق القرار في المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة. وكانت الوزارة أشارت في وقت سابق إلى العقوبات التي ستُوقع على المخالفين، وهي غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، فيما يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر في كل الأحوال. ووردت هذه العقوبات في المادة 236 من نظام العمل.