أكَّد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالله الزهراني، أن الإدارة ستبدأ تفعيل تعديلات نظام المرور وفقاً للتعليمات الواردة في قرار مجلس الوزراء. وشدَّد «لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها، خاصةً فيما يتعلق بالمادة 69 المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط»، حاثَّاً الجميع على اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق. وأبان اللواء الزهراني أن قرار تعديل النظام جاء بعد دراسات مستفيضة سعت إلى تعزيز سلامة أفراد المجتمع. وتوقَّع، في تصريحاتٍ أمس، مساهمة التعديلات في حماية حقوق صاحب المركبة وخدمة سالكي الطرق وتعزيز مبدأ السلامة المرورية وحفظ النفس والمال من العابثين. ورفع الزهراني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين ونائبه وولي ولي العهد، قائلاً إن صدور قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام ولاة الأمر بكل ما يحقق الصالح العام. وكان مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته أمس الأول في جدة، إجراء تعديلاتٍ على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) في تاريخ 26/ 10/ 1428ه. أبرز تعديلات نظام المرور إضافة 3 فقرات جديدة إليها تعديلها ليصبح نصُّها «مع مراعاة ما ورد في المادتين ال 61 وال 62 من هذا النظام؛ على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقِف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يُعاقَب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً». تعديل عجزها ليصبح بالنص التالي «.. ويُعاقَب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تُضاعَف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تُضاعَف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية». تعديلها ليصبح نصها «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويُعاقَب مرتكبُها بالعقوبات الآتية: وتُستثنَى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركباتُ المستأجرة والمركبات المسروقة». تعديلها ليصبح نصها «مع مراعاة ما ورد في المادتين ال 12 وال 46 من هذا النظام؛ يُعاقَب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها، بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال». تعديلها إلى النص التالي: تعديلها إلى النص التالي «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويُعاقَب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال».