«التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تهاون في تطبيق «تعديلات المرور» خاصة مادة التفحيط
نشر في الشرق يوم 10 - 08 - 2016

أكَّد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالله الزهراني، أن الإدارة ستبدأ تفعيل تعديلات نظام المرور وفقاً للتعليمات الواردة في قرار مجلس الوزراء. وشدَّد «لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها، خاصةً فيما يتعلق بالمادة 69 المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط»، حاثَّاً الجميع على اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق.
وأبان اللواء الزهراني أن قرار تعديل النظام جاء بعد دراسات مستفيضة سعت إلى تعزيز سلامة أفراد المجتمع.
وتوقَّع، في تصريحاتٍ أمس، مساهمة التعديلات في حماية حقوق صاحب المركبة وخدمة سالكي الطرق وتعزيز مبدأ السلامة المرورية وحفظ النفس والمال من العابثين.
ورفع الزهراني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين ونائبه وولي ولي العهد، قائلاً إن صدور قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام ولاة الأمر بكل ما يحقق الصالح العام.
وكان مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته أمس الأول في جدة، إجراء تعديلاتٍ على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) في تاريخ 26/ 10/ 1428ه.
أبرز تعديلات نظام المرور
إضافة 3 فقرات جديدة إليها
تعديلها ليصبح نصُّها «مع مراعاة ما ورد في المادتين ال 61 وال 62 من هذا النظام؛ على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقِف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يُعاقَب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً».
تعديل عجزها ليصبح بالنص التالي «.. ويُعاقَب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تُضاعَف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تُضاعَف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية».
تعديلها ليصبح نصها «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويُعاقَب مرتكبُها بالعقوبات الآتية:
وتُستثنَى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركباتُ المستأجرة والمركبات المسروقة».
تعديلها ليصبح نصها «مع مراعاة ما ورد في المادتين ال 12 وال 46 من هذا النظام؛ يُعاقَب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها، بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال».
تعديلها إلى النص التالي:
تعديلها إلى النص التالي «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويُعاقَب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.