الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا    محرز يغيب عن الأهلي    الرياض: ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز «المساج»    أمانة تبوك توفر 260 بسطة رمضانية في 13 موقعًا    محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالسعودية    المياه الوطنية تُنفّذ 4 مشروعات في الطائف بكُلفة تجاوزت 323 مليون ريال    تعاون صحي سعودي - إندونيسي لتعزيز خدمات الحج والعمرة    محكمة الاستئناف بعسير تحتفل بيوم التأسيس    لافروف: الحوار مع أمريكا في الرياض «إيجابي»    وزارة الصحة تؤكد أهمية التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل أداء العمرة    الكويت في يومها الوطني ال 64.. نهضة شاملة تؤطرها "رؤية 2035"    هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الإعلام بالتعاون مع كدانة    فعاليات متنوعة احتفالًا بذكرى يوم التأسيس في الخرج    طقس بارد مع فرص لصقيع ورياح في عدة مناطق    اليابان تسجل عجزًا رقميًا قياسيًا    زيادة تناول الكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم    بحث التعاون البرلماني بين الشورى السعودي والنواب الإيطالي    أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك في 15 ميداناً    سلال غذائية سعودية للنازحين بالسودان.. وعمليات قلب للمرضى في أوزبكستان    بنزيما ورونالدو يتنافسان على صدارة «هداف روشن»    "العريفي" تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    الدبابات تدخل الضفة للمرة الأولى منذ 23 عامًا.. ووزير جيش الاحتلال: إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس ومنع عودة سكانها    شدد على رفض أطروحات التهجير عربيًا ودوليًا.. أبو الغيط: لن يُسمح بتعرض الفلسطينيين لنكبة ثانية أو تصفية قضيتهم    "السعودية لإعادة التمويل" تدرج صكوكاً دولية    موجة برد صفرية في السعودية.. «سعد بلع» يظهر نهاية الشتاء    زياد يحتفل بعقد قرانه    كشافة شباب مكة تقلد محمود (المنديل والباج)    الطباطيبي يزفون عصام وهناء    شهد 29 اتفاقية تنموية.. 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى الأحساء    ضيوف منتدى الإعلام يزورون "مكان التاريخ"    ملتقى الأحباب يجمع الأطباء والطيارين    في جولة" يوم التأسيس" ال 23 من دوري" يلو".. قمة تجمع الحزم ونيوم.. ونشوة الطائي تهدد البكيرية    آل نصفان يهدي السعودية لقب بطولة ألمانيا للاسكواش    مختبر ووهان الصيني.. «كورونا» جديد في الخفافيش    "غينيس" توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم    السعودية تستضيف النسخة ال 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة    برعاية الملك منتدى دولي لاستكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية    الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة    أمير الرياض يرعى احتفال الهيئة الملكية والإمارة بذكرى «يوم التأسيس»    الدار أسسها كريم ٍ ومحمود    ماذا تعني البداية؟    يوم التأسيس.. يوم التأكيد    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    أنشيلوتي يتغنى بسحر مودريتش    محمد بن زقر في ذمة الله !    الأمر بالمعروف في جازان تحتفي "بيوم التأسيس" وتنشر عددًا من المحتويات التوعوية    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    ماذا يعني هبوط أحُد والأنصار ؟    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة العنود بنت محمد    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    وادي الدواسر تحتفي ب "يوم التأسيس"    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير المرور: لن نتهاون في تطبيق التعديلات الجديدة
اللواء الزهراني يشرح تفاصيل الأنظمة
نشر في الجزيرة يوم 10 - 08 - 2016

رفع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم أمس القاضي بالموافقة على تعديل نظام المرور.
وقال اللواء عبدالله الزهراني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - بكل ما يحقق الصالح العام للمجتمع، مبينًا أن قرار تعديل أنظمة المرور جاء بعد دراسات مستفيضة تسعى لتعزيز سلامة أفراد المجتمع في الطريق من مواطنين ومقيمين».
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في تفعيل هذه التعديلات وفقًا للتعليمات التي صدرت في قرار مجلس الوزراء، على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها خاصة ما يتعلق بالمادة (69) المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط، داعيًا الجميع إلى اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصًا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق.
وأكَّد أن قرار تعديل نظام المرور الجديد يكفل حماية حقوق صاحب المركبة، ويخدم سالكي الطريق، ويعزز مبدأ السلامة المرورية في الطرق، ويحفظ النفس والمال من عبث العابثين.
ودعا اللواء عبدالله الزهراني في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو نائبه، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلات على نظام المرور تضمنت تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
كما تضمنت تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال».
واشتملت القرارات على تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
« أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض».
كما تقرر تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال».
واقر مجلس الوزراء إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) المل حقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
كما قرر إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار. إن بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام المرور.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور أن القيادة الرشيده لم تتخذ هذه القرار إلا بعد دراسات عميقة وبمطالبات مجتمعية، حيث جاءت موافقة حكومتنا الرشيدة تقديرًا لأهمية تلك التعديلات وحرصًا على السلامة المرورية العامة».
ودعا مدير الإدارة العامة للمرور المولى عز وجل أن تكون هذه القرارات مباركة وأن تعين على حفظ النفس والمال وأن تزيد من وعي المجتمع مؤكدًا بأن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في تفعيلها وفقًا للتعليمات التي صدرت في قرار مجلس الوزراء داعيًا الجميع لاتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصًا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق. وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلات على نظام المرور تضمنت تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
كما تضمنت تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال».
واشتملت القرارات على تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
« أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض».
كما تقرر تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال».
وأقر مجلس الوزراء إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
كما قرر إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.