فيما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بمنع العمل تحت أشعة الشمس 829 منشأة؛ تجاوز عدد المخالَفات للقرار 966 مخالَفة. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجدَّداً استمرارها في متابعة تنفيذ القرار طيلة الفترة المحددة له وفقاً للقرار الوزاري رقم 3337 الصادر بتاريخ ال 15 من رجب عام 1435ه. وينص القرار على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس «من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال 3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم ال 15 من شهر يونيو إلى نهاية اليوم ال 15 من شهر سبتمبر من كل عامٍ ميلادي». ومنذ بدء التطبيق هذا الصيف؛ ضبط قطاع التفتيش في «العمل والتنمية الاجتماعية» 966 مخالَفة حتى ال 27 من شهر يوليو الفائت، بواقع 23 يوميّاً. وشدد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، على أهمية الحفاظ على سلامة العاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل آمنة لهم وفق اعتبارات السلامة المهنية وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنيبهم ما قد يسبب لهم مخاطر. وأشار العويدي، في تصريحاتٍ أمس، إلى توزُّع المنشآت المخالِفة لمنع العمل تحت الشمس على جميع مناطق المملكة. وذكَّر بأن القرار يستثني عمال شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة «مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس». ويشمل الاستثناء عدداً من المحافظات في بعض المناطق، إذ تنخفض درجة الحرارة فيها إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل بين ال 12 ظهراً وال 3 مساءً. ويتم التنسيق بين «العمل والتنمية الاجتماعية» وإمارات المناطق لتحديد مدى الحاجة إلى تطبيق القرار في المحافظات بحسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة خلال فترة المنع. ونبَّه العويدي إلى وجوب التزام أصحاب العمل بما نص عليه القرار عند تنظيم ساعات الدوام. وأشار إلى أهمية رفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث «الأمر الذي سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج». ودعا العويدي عملاء الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911) أو عبر بوابة معاً للرصد (https://rasd.ma3an.gov.sa) لرفع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.