أوقفت وزارة العدل 55 ألف وكالة شرعية، بعد أن توفي أحد أطراف الوكالة والبالغ عددهم 26 ألف متوفٍ، في خطوة تتصدى من خلالها الوزارة لأي تجاوزات يقوم بها أي وكيل بعد وفاة موكله، حيث أن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني، أتاحت للوزارة إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة. و أوضح مدير عام تقنية المعلومات بوزارة العدل ماجد بن عثمان العثمان أن عملية الربط التي تمت ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني ساهمت في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء 9614 صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف 4112 وكالة لقاصري الأهلية . وأشار مدير عام تقنية المعلومات إلى أن عملية الربط ساهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل، وحدّت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصَّر في الاستغلال، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ لها. وأشاد العثمان بجهود مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالتعاون المثمر والبنّاء مع وزارة العدل لحماية حقوق المتوفين وقاصري الولاية والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس لاستغلال بعض الفئات المستضعفة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي قد دشنا نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية لتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة. اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها. وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد الخضيري بأن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم. وأضاف أن توجيه الوزير نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء. ولفت فضيلته إلى أن وكالة الحجز والتنفيذ وبتوجيه ومتابعة من وزير العدل عملت على تقويض كافة العقبات والتغلب عليها وتلافيها في سبيل المضي نحو إنجاز عديد من طلبات التنفيذ للقضايا بانسيابية وبمرونة عاليتين بناء على آلية مدروسة جرى استحداثها والعمل عليها تأهباً للتدفق المتوقّع لمثل هذه السندات المالية المتعثرة.