ألغت وزارة العدل 55 ألف وكالة شرعية بسبب وفاة الموكلين أو بلوغ قاصرين سن الرشد، وأسباب أخرى، بفضل الربط الإلكتروني الحديث بين «العدل و«الداخلية» الذي يهدف إلى حماية المتوفين والقصّر وغيرهم من المتضررين. كما اعتمد وزير العدل قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي، والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، بين السندات التنفيذية التي تختص بها محاكم ودوائر التنفيذ. وأوقفت وزارة العدل 55 ألف وكالة شرعية، بعد وفاة أحد أطراف الوكالة، البالغ عددهم 26 ألف متوفى، في خطوة تتصدى من خلالها إلى أي تجاوزات يقوم بها أي وكيل بعد وفاة موكله، إذ إن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني، أتاحت إلغاء أية وكالة بعد وفاة أحد أطرافها «مباشرة». وحول هذه الخدمة، أوضح المدير العام لتقنية المعلومات بوزارة العدل ماجد العثمان أن عملية الربط التي تمت بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني أسهمت في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء 9614 صك ولاية لقاصر، بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف 4112 وكالة لقاصري الأهلية. وأشار المدير العام لتقنية المعلومات إلى أن عملية الربط أسهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل، وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر في الاستغلال، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم، حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ لها. وأشاد العثمان بجهود مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة العدل، لحماية حقوق المتوفين وقاصري الولاية، والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس، لاستغلال بعض الفئات المستضعفة. وكان وزير العدل وليد الصمعاني والمدير العام للمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء طارق الشدي دشنا نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، لتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة. إلى ذلك، اعتمد وزير العدل قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي، والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، بين السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ التي استحدثت أخيراً بتنفيذها، في سياق تنظيم «شمول الأحكام القضائية». وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ حمد الخضيري أن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ، التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه. وبين الخضيري أن محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم. وأضاف أن توجيه الوزير نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي، والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ، مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء. ولفت إلى أن وكالة الحجز والتنفيذ عملت على تقويض العقبات كافة والتغلب عليها وتلافيها، في سبيل المضي نحو إنجاز العديد من طلبات التنفيذ للقضايا بانسيابية وبمرونة عالية، بناء على آلية مدروسة جرى استحداثها والعمل عليها، تأهباً للتدفق المتوقّع لمثل هذه السندات المالية المتعثرة.