صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    1.5 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" الوطنية    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لإرهابي حاول تفجير أسطوانة غاز قرب شرطة تاروت
نشر في الشرق يوم 09 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية، أمس، حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً والسجن 25 عاماً بحق متهمَين سعوديَّي الجنسية، بعد إدانتهما بتهمة إثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل المولوتوف.
وكانت المحكمة حكمت الأسبوع الماضي على أربعة متهمين آخرين بالسجن والمنع من السفر، وذلك بعد إدانتهم بالتهمة نفسها.
وثبت لناظر القضية قيام المدان الأول بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، ثم المشاركة معهم في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت بواسطة مسدس ثلاث مرات، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية، وإحدى المدرعات برمي قنابل المولوتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم، والمشاركة في تفجير أسطوانة غاز قبل انطلاق أحد التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى.
كما ثبت للمحكمة مساعدة المتهمين في محاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف برمي قنابل المولوتوف الحارقة عليها، ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين واحتراق مظلات مواقف السيارات بفناء المحكمة وكسر إحدى النوافذ، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحمله في بعضها لمكبر الصوت، واللافتات وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات، ونظراً لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول؛ فقد تقرر الحكم بقتله تعزيراً.
وثبت للمحكمة كذلك إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده لهتافات معادية للدولة، وحمله فيها مرتين مسدساً بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه، والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها ويحضرون الأسلحة النارية فيها ويوزعونها على المشاركين في المظاهرة ويحضرون قنابل المولوتوف لتلك التجمعات، وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المولوتوف الحارقة وإطلاق النار.
وبناء على ما تقرر بحق المدعي عليه الثاني، فقد صدر الحكم بسجنه تعزيراً 25 سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات لحيازته سلاحاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتغريمه خمسة آلاف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنتين وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.