تشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة وفق الضوابط الشرعية، إذ سيتاح لها بدءاً من الدورة الجديدة التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع، كما يحق لها الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية، وشددت الإجراءات والضوابط الانتخابية على أن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواءً كان رجلاً أو امرأة، وبموجبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي متى ما توافرت فيه الشروط النظامية. وأكدت المادة (66) من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة «ناخبة، مرشحة» بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. وشرعت اللجان المحلية بالمناطق في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بكافة متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وأن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في كافة مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية. وتأتي المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية لتؤكد الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية وبناء الوطن. وفيما يتعلق بإجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية؛ فإنه يحق لكل مواطن «ذكراً أو أنثى» الانتخاب وفق عدد من الشروط منها: أن يبلغ من العمر 18 عاماً في موعد الاقتراع الذي يوافق يوم السبت 1/ 3/ 1437ه، وأن يكون ذا أهلية كاملة، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون المواطن مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب. ويكفل النظام لكل ناخب «رجلاً أو امرأة» حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها: أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات. وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ وقت مبكر الاستعداد والتحضير للدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية، حيث تم تشكيل اللجنة العامة للانتخابات واللجان المحلية بالمناطق. يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 285 مجلساً ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وعززت المادة 45 من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً. وفي خطوة تهدف لاستقطاب شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، خفض نظام المجالس البلدية الجديد بتاريخ 4/ 10/ 1435ه سن القيد في جداول الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً، ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إقبال شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة، خصوصاً وأن أكثر من 60% من المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب، فيما أبقي نظام المجالس البلدية على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين. ونصت المادة (17) من النظام الجديد على أنه يحق لكل مواطن «ذكراً أو أنثى» الانتخاب إذا اكتملت فيه عدد من الشروط أولها أن يكون متماً ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع، كما استبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية. وشددت المادة (18) من نظام المجالس البلدية الجديد على حزمة من الشروط التي تُعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي منها ضرورة ألا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي، أو مدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يمض على هذا الفصل ثلاث سنوات، وأكدت ذات المادة على ألا يكون تم إسقاط عضوية المرشح للمجلس البلدي في الدورات السابقة، كما اشترطت ألا يكون المرشح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.