حددت وزارة العمل عدد ساعات الدوام في منشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان المقبل ب 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً، وحذرت من مخالفة قرار حظر العمل تحت الشمس، الذي سرى مفعوله أمس، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفيه. وقال المتحدث باسم الوزارة، تيسير بن محمد المفرج، إن عدد ساعات الدوام في منشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان لا يزيد على ست ساعات في اليوم إذا اعتمدت المنشأة المعيار اليومي أو 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمدت المعيار الأسبوعي، و«ذلك حسب ما ورد في المادة ال 98 من نظام العمل». في غضون ذلك؛ بدأ أمس تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس خلال الفترة بين الساعة 12 ظهراً والساعة 3 مساءً. ودعت «العمل» إلى الإبلاغ عبر رقم الهاتف 19911 عن مخالفي القرار، الذي ينتهي تطبيقه في منتصف شهر سبتمبر المقبل. وعزت، في بيانٍ لها، تطبيق الحظر إلى «الحرص على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص؛ وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية»، مشيرةً إلى سعيها إلى «رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج». ويستثني الحظر عمال شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تُتَّخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. كما يستثني عدة محافظات تنخفض درجة الحرارة فيها إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الفترة بين الساعة 12 ظهراً والساعة 3 مساءً. ويحدد المحافظات المستثناة مديرو عموم فروع «العمل» بالتنسيق مع إمارات المناطق حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في كل منطقة. ووفقاً للبيان؛ فإنه في حال مخالفة القرار ستُطبَّق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل. وتنص المادة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.