سجَّلت محاكم المملكة في النصف الأول لعام 1436ه،147 قضية تشهير في مختلف مناطق المملكة. وكانت الرياض الأعلى بمجموع 73 قضية تليها المنطقة الشرقية ب 17، فيما توزعت بقية القضايا على مدن المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية بواقع قضية لكل مدينة. من جانبه، أوضح المحامي عبدالرحمن العبداللطيف أنه يجب على المواطن التفريق بين التوثيق والتشهير، مبيناً أن التوثيق هو إثبات حالة لسبب معين يتوجب على من قام به تسليمه للجهات المختصة وعدم نشره في أي وسيلة كانت، أما التشهير فهو تعمُّد نشر مقطع مصور أو تسجيل صوتي أو اسم لحادثة معينة إما لإثبات جرم كما انتشر مؤخراً «التحرش الجنسي» أو لإثارة الرأي العام، وهو يندرج تحت مسمى تشهير، والعقوبة ترجع لتقدير القاضي حسب الضرر الواقع. وأضاف «هناك جهات مخولة يحق لها التشهير كما في وزارة التجارة، أو وزارة الداخلية عند إعلان صور للمطلوبين أمنياً للمساهمة في الإيقاع بهم وتسليمهم للعدالة». وعن التصوير في الأماكن العامة، قال: «مباح بشرط ألَّا يمس خصوصية الآخرين كتصوير العوائل في الحدائق العامة، ويمنع التصوير في الأماكن التي وضع عليها لافتات لمنع التصوير لأسباب أمنية وغيرها». وعن نشر بعضهم صورَ مخالفاتِ المطاعم، يقول اللعبداللطيف إنها تندرج تحت قضايا التشهير لأنها تعد إساءة للسمعة ينبني عليها الضرر للجهة المشهَّر بها، ولابد للشخص الرجوع للجهة المختصة في مثل هذه الحالة كالبلديات أو أمانة المنطقة. وأوضح العبداللطيف أن نشر بعض الوسائل الإعلامية صور المتهمين المقبوض عليهم يعد تشهيراً؛ كون المتهم مازال بريئاً حتى تثبت إدانته، ولا يجوز بشكل من الأشكال نشر صورته أو الإشارة إلى اسمه، فهو في مرحلة التحقيق ومن ثم المحاكمة.