قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعد موافقته على إضافة النص الآتي «ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها». جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية 22 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. من جهة أخرى أيّد عدد من أعضاء المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، الذي يتضمن تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة 69 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1428/10/26 ه؛ حيث أيدوا ضرورة إيجاد التعديلات الخاصة بالعقوبات نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق. وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة خصوصاً في جانب الغرامات المالية. كما أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، وضرورة تكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة. كما وافق المجلس على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. مشددا على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة المالي 1435/1434ه التي أبدوها في جلسة سابقة. كما قرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة، وإضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي والمقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1435/1434ه؛ حيث أوصت اللجنة بعد دراستها التقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية. وطالب الأعضاء بمعلومات عن أعداد الوظائف الشاغرة في المدن الصناعية، لافتاً النظر إلى قلة عدد السعوديين العاملين فيها بالنسبة لعدد غير السعوديين. كما طالبوا بإيضاح دور الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية للنساء. ولاحظ الأعضاء أن التقرير ركز على المناطق الصناعية فقط، ولم يوضح جهود الهيئة في مناطق التقنية، كذلك قلة عدد ورش العمل واللقاءات التي تهم القطاع الصناعي وتطرح قضاياه وتسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. * إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط، بحيث تبدأ من تغريمه ب 10 آلاف ريال، وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى 40 ألف ريال، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. * تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن. * التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً. * تضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، أو كانت المركبة مسروقة، أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدٍّ على السلطات أو تعطيل لحركة المرور. * أنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. 90 مؤيداً مقابل 25 رافضاً هي نسبة التصويت في مجلس الشورى أمس حيال الاقتراح الذي تقدمت به عضو المجلس عضو اللجنة الصحية الدكتورة منى آل مشيط، الخاص ببرامج صحة المرأة، لإضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي. واعتبرت الدكتورة آل مشيط أن النسبة العالية للموافقين تدل على أن شرحها المقترحات في تصريحاتها ل «الشرق» قبل جلسة التصويت ترك أثراً إيجابياً، كما تدل على مدى وعي وإدراك الزملاء والزميلات أعضاء المجلس لأهمية تضمين النظام الصحي برامج تُعنَى بصحة المرأة في كافة مراحلها الحياتية، بما يتماشى مع خطة التنمية العاشرة للمملكة وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تتضمن برامج صحة المرأة.وقالت ل «الشرق» عقب اختتام جلسة المجلس أمس إنها تلقت عديداً من الاتصالات من أفراد المجتمع، رجالاً ونساء، وكذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تثني على المقترح والشروحات الوافية التي قدمتها له. وحول الخطوة المقبلة للمقترح، بيَّنت آل مشيط أنها تقوم على دراسة المقترح دراسة تفصيلية من خلال استضافة المختصين من وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى والأكاديميين المتخصصين في الصحة العامة وأمراض النساء، وذلك لإعادة عرضه على المجلس كتقرير في صورته النهائية. وأوضحت أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة درست مقترح التعديل بإضافة فقرة (10) تُعنَى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة، وإضافة فقرة (14) تُعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة. مشيرة إلى أن التعديل يهدف إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية الشمولية في مختلف جوانب صحة المرأة التي لا تقتصر على سنوات الإنجاب، والتوسع في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للأمراض غير السارية والمتزايدة بين النساء خاصة خلال سنوات ما بعد الإنجاب، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لمتابعة الخدمات الصحية للنساء في مراحلهن العمرية المختلفة، والمساهمة في التقليل من التكاليف العلاجية العالية للأمراض المسببة لوفيات النساء كسرطانات الرحم والثدي وأمراض القلب عن طريق برامج صحة المرأة الوقائية والتشخيصية والعلاجية المبكرة، وتحسين الأنماط الصحية للنساء وخاصة المسنات.