لم يكن الثلاثاء الماضي يوماً سعيداً بالنسبة للعمالة المخالفة وأصحاب العمل غير الملتزمين بالأنظمة، ففيه «نفذت وزارتا العمل والداخلية (الأمن العام) جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة في مختلف المناطق والمحافظات»، بحسب بيان صدر عن وزارة العمل أمس. وأسفرت الجولات عن ضبط 197 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل التي تحظر العمل لدى غير صاحبه، فيما ألقى الأمن القبض على 223 عاملاً وافداً مخالفاً من بينهم مجهولو هوية ومخالفون لأنظمة الإقامة. وكان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافاً للجولات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى بين أنشطة المقاولات وورش السيارات والمصانع وكذلك الأسواق التجارية. وقالت «العمل» في بيانها إن «هذه الجولات تأتي استمراراً لحملات الوزارة التي تستهدف متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها والقضاء على العمالة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف بناءً على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة من أفراد أو مؤسسات». في سياقٍ متصل، أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، على ما سمَّاه تعامل الوزارة الحازم فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل والحد من مشكلات العمالة المخالفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأشار أبو ثنين، في تصريحات صحفية أمس، إلى استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش، منبهاً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل يستوجب تحمل الجميع مسؤولياته. واعتبر وكيل الوزارة أن «الداخلية» أظهرت أعلى درجات التعاون والعمل المشترك لضبط سوق العمل، محذراً أصحاب الأعمال أفراداً ومنشآت من تمكين العمالة من العمل لدى الغير لأن العقوبات المترتبة على ذلك تصل إلى السجن والغرامة والتشهير. وكان وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر قراراً وزارياً يفصِّل العقوبات التي ستُطبَّق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. وقرَّر وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً مُعاقبة كل مُخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة، ومنها ما يخص مخالفة المادة 39 من نظام العمل التي تنص على أنّ صاحب العمل من الأفراد الذي يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) يُعاقَب في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً والحرمان من الاستقدام لمدة سنة. وفي المرة الثانية يُغرَّم صاحب العمل ب 30 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً والسجن لمدة 3 أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين. وفي حال المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُعاقَب بغرامة 100 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً والسجن 6 أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات. كما نص قرار وزير الداخلية على معاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص «العمالة المخالفة» في المرة الأولى بغرامة 10 آلاف ريال والترحيل. وفي المرة الثانية يُغرَّم العامل ب 25 ألف ريال والسجن شهراً والترحيل، أما في المرة الثالثة فأكثر فيُعاقَب المخالف بغرامة ب 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل. كما نص القرار على معاقبة المنشآت التي تشغِّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو تستخدم عمال غيرها بغرامة مقدراها 25 ألف ريال في المرة الأولى والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تعاقب المنشأة ب 50 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة عامين إضافة إلى التشهير وسجن المدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فأكثر تُعاقَب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة عام مع الترحيل إن كان وافداً.