أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه في حال إذا تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية، فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، في الوقت الذي يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة شهر فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً، سواء لفترة واحدة أو على فترات، على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام. وأشارت الوزارة بأنه لا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا تؤجل أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوماً خلال ثلاث سنوات، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل. وأضافت الوزارة، أنه حالة لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال لائحة الإجازات، حددت ماهية تنظيم التعامل مع استحقاقات الموظف لها وطرق تمتعه بها، حيث يجوز ضم الاجازات العادية بعضها البعض، بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً، ويستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاماً، كحد أدنى أو بلغ من العمر 50 عاماً فأكثر، فيحق له التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له، على ألا تتجاوز 120 يوماً خلال السنة الواحدة.