التعويض يعدّ من أهم الحقوق الرئيسية الثمانية للمستهلك (التثقيف، والتعويض، وإشباع حاجاته الأساسية، والاستماع إلى رأيه، والمعرفة، والأمان، والاختيار، والحياة في بيئة صحية)، التي أقرتها هيئة الأممالمتحدة عام 1985، وهو من الموضوعات التي أخذت حيزاً مهماً من الاهتمام والتنفيذ في دول العالم، إلا أننا هنا لم نُلقِ لها بالاً. وهذا ما شجّع بعض الشركات وبعض رجال الأعمال على استغلال جهل المستهلكين بحقوقهم، فضلاً عدم معرفتهم بالجهة المختصة في مثل هذه الحالات، أو عدم ثقتهم باسترداد حقوقهم، أو حتى بطول الإجراءات المملة والمحبطة. فلم نقرأ يوماً أن وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو البلديات مثلاً أو غيرها من الجهات طالبت بتعويض أحد المتضررين جرّاء التحايل عليه تجارياً، أو تعرضه لخطأ طبي أو تسمم غذائي أو عيب مصنعي، ناهيك عن عدم مناسبة التعويض لحجم الضرر، أو أن يكون كفيلاً بردع المتلاعبين بصحة المستهلك وسلامته. الأغرب أننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يمنع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك من إعلان التعويض (إن وجد) وكذلك مقداره، بل إن كثيراً من الأنظمة، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري على سبيل المثال، تخلو من ذكر هذا الحق وإجراءات تنفيذه. هل سيأتي ذلك اليوم الذي يُلزم فيه التجّار -أياً كان مجال تجارتهم- بتعويض المستهلك المتضرر؟ وهل سنرى المستهلك (الهدف النهائي والرئيسي للتّاجر) وقد استعاد مركزه الطبيعي في العملية الاقتصادية؟ في الوقت الحالي لا نرى بوادر تبشّر بذلك. فعليه العوض ومنه العوض.