أشار مدير إدارة حماية المستهلك في الهيئة أحمد حنتوش إلى أن إدارة حماية المستهلك ستهتم بتعويض المسافرين، وإبراز حقوقهم في إطار العلاقة بين المسافر وشركات الطيران، أو في حال فقدان الحقائب أو تأخر إقلاع الرحلة الجوية، إذ سينال المسافر التعويض المناسب. وحددت مسودة لائحة حماية المستهلك في مجال الطيران (حصلت «الحياة» على نسخة منها) اختصاص إدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني بالإشراف على إرشاد المستهلك والناقل الجوي وجميع العاملين في صناعة النقل الجوي بحقوقهم وآلية التعامل معهم، إضافة إلى تسلم شكاوى ضد شركات الطيران من المستهلكين، والقيام بمراجعتها وتحليلها، ومساعدة كل من المستهلك وشركة الطيران في حل الإشكالات المرتبطة بحماية المستهلك، مع فرض الغرامات المناسبة في حال وصول الهيئة إلى تصور، وعدم تنفيذ الناقل الجوي لتوجيهاتها، ومنحها صلاحيات موسعة للتعامل والتنسيق مع الإدارات المختلفة داخل نطاق الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة. ووفقاً للائحة هناك ثلاثة أنواع من الحماية للمستهلك، يشتمل النوع الأول على الرعاية والمقصود بها التزام الناقل الجوي بتقديم الرعاية اللازمة للراكب في حال تعرضه لما يستوجب ذلك، مثل تأخر الرحلة لفترات معينة أو إلغائها أو تغيير مسارها. أما الدرجة الثانية من الرعاية، فتشمل تعويض الراكب مالياً عن الأضرار الفعلية الناتجة من خطأ الناقل الجوي أو المشغل، سواء كانت تكاليف إقامته الناتجة من تأخير أو إلغاء الرحلة، في حين حدد النوع الثالث بالمساندة، بحيث تعمل على إرشاد المستهلك بآليات المطالبة بحقوقه، خصوصاً في حال التقاضي.