أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس حكمها القطعي بتأييد الحكمين الابتدائيين السابقين الصادرين ضد وزارة التجارة، والمتعلقين بقضية انتخابات الغرفة التجارية بجدة، التي تقدم بها عدد من الخاسرين في انتخابات الغرفة. وتضمن الحكم تأييد إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي، المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من عدد من المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية «1435ه – 1439ه» وما ترتب عليه من آثار. وأكّدت المحكمة أن قرارها نهائي وواجب النفاذ. وشهدت انتخابات غرفة جدة فور إعلان نتائجها، اعتراضا من بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز، إذ تقدموا بعدد من الملاحظات والطعون إلى وزارة التجارة والصناعة، وأكدوا أنهم رصدوا تجاوزات لأنظمة وتعليمات الانتخابات، إلا أن وزارة التجارة امتنعت عن النظر في تلك الطعون، ما اضطر مقدمي الطعون رفع دعوى قضائية إلى ديوان المظالم، وصدر على إثرها حكمان ابتدائيان من الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم بجدة، تضمن إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة، المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المواطنين، باعتباره مرشحًا في انتخابات الغرفة وما ترتب عليه من آثار. وتواصل سيناريو القضايا برفع دعاوى أخرى للمحكمة الإدارية، ضد وزارة التجارة، تضمنت المطالبة بإلغاء المجلس الحالي، وإعادة الانتخابات، فيما طالبت دعوى ثانية الوزارة بتعويض مادي لما لحق بالمرشحين الخاسرين من أضرار مالية. وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي إن تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف أصبح قطعيا واجب النفاذ بموجب القرار الملكي الصادر برقم 9624/م ب في 22-11-1430ه والمتضمن توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية ضدها من المحاكم، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها.