ردَّ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض طلب الادعاء العام بإقامة حد الحرابة بحق أحد كبار مثيري الفتنة في القطيف لعدم وجود ثبوتات موجبة، كما ردَّ طلب الادعاء العام أيضاً بقتل المدعى عليه تعزيراً، مكتفياً بالحكم عليه حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه في 21/ 03/ 1433ه، ومنعه من السفر لمدة مماثلة لمدة حبسه بعد انتهاء محكوميته، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف ريال. وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إدانة المدعى عليه بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة، كما ثبت قيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب وإطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم وتصنيعه قرابة ستين قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة منها على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، ولم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه حاوية النفايات ولا تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن أو تأمين السلاح والذخيرة لهم لعدم الدليل المثبت لذلك. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم وطلبوا رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيب طلبهما وأُفهما بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمهم نسخة القرار، وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.