أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحد المتهمين الذي قام بصناعة قنابل المولوتوف ورميها على رجال الأمن وشارك في أعمال الشغب بمحافظة القطيف وفي المظاهرات وقام بحيازة سلاحاً دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وقضت المحكمة بسجن المتهم 18 سنة منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم. وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في الشوارع العامة بمحافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة وقيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب وإطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم وتصنيعه قرابة ستين قنبلة مولوتوف ورمى أكثر من زجاجة على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. وقررت المحكمة رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المتهم لعدم ثبوت موجبه وقضت بسجن المدان 18 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (34) فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر وبغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال, وخمس سنوات وفقاً للمادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, وست سنوات وفقاً للمادة (7) من نظام مكافحة الرشوة, وسنة واحدة وفقاً للمادة (16) من نظام غسل الأموال, وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة ثمانية عشر سنة اعتباراً من تاريخ إنتهاء محكوميته وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. واعترض المدعي العام والمدان على الحكم وافهمهما رئيس الجلسة بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمهم نسخة من صك الحكم, ومتى ما مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.