صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 3/3/1430ه المشتمل على معالجة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية. أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي الأستاذ/ محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، معرباً بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية. وقال معاليه إن هذا القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي البرقي رقم (1395/م ب) وتاريخ 6/2/1428ه القاضي بأن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة مقترحات وزير الخدمة المدنية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية، وفي هذا تجسيد لاهتمام مقامه الكريم وحرصه رعاه الله على الارتقاء بما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات للمواطنين والحرص على توفير ما يعين على ذلك من ناحية وتأكيداً لاهتمامه الكريم المتواصل بأبنائه موظفي وموظفات الدولة من ناحية ثانية. ولقد تضمن قرار المجلس الخاص بسلم رواتب الموظفين العام الذي حظي بالموافقة الكريمة ما يلي: أولاً : يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام ، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفر ما يلي: 1. أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة. 2. أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن (جيد جداً). 3. أن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدد تزيد عن خمسة عشر يوماً إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم. ثانياً: إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون على النحو التالي: - نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى. - نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة. - نقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة إلى الثانية عشرة. وبهذا الترتيب الجديد أعطيت الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطاً إضافية متصاعدة مما يتيح فرصاً أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية . ثالثاً: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، وفق الضوابط التالية: 1. إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته. 2. أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في "دليل تصنيف الوظائف" وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات. 3. أن يكون مسمى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في "دليل تصنيف الوظائف" وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة. 4. يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد. 5. إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.