شهدت المحاكم قضايا عديدة رفعتها الفتيات ضد آبائهن لأسباب مختلفة، وذلك في ثقافة جديدة بدأت تتفتح نتيجة وعي البنات بحقوقهن ورفضهن للظلم، فعلاً لا قولاً، وهذا الوعي أكسبهن الجرأة على رفض الظلم الواقع عليهن والتصدي له قانونياً، حتى لو كان الظلم الممارس ضدهن من قبل آباء لم يتقوا الله في بناتهم فحرموهن من أبسط حقوقهن في الحياة كالزواج وغيره، لكن الواقع الراهن صدم بعضهن بمصطلحات تداولتها المحاكم، بدت لبعضهن «ضبابية» المعنى، لأنها رفضت مطالباتهن، و جيّرت قضاياهن ضد آبائهن تحت بند «العقوق». ونحن في هذا التحقيق حسب ما نشرتة الرياض نطرح تساؤلات تزيل هذه الضبابية مستفسرين عن نوع القضايا التي يحق للفتاة رفعها ضد والدها؟، وما هي الإجراءات المتبعة؟، وكيف نوضح الحد الفاصل بين أن تكون القضية «قضية حقوق» وبين أن تكون «قضية عقوق»؟، وما هو مدى تأثير النظرة الاجتماعية والموروثة على حكم القاضي في التعامل مع هذا الحد؟، ومن يحمي الفتاة التي يحكم عليها بالعودة الى بيت والدها بعد رفض قضيتها؟. أنواع القضايا بداية يوضح لنا المحامي «عبدالله المحارب» متى يحق للبنت رفع دعوى على والدها، مبيّناً أن النظام كفل للمرء، ذكراً أو أنثى، برفع أي دعوى يرى له فيها حق على أي جهة كانت، اعتبارية، أو شخصيّة، أمام القضاء، ويدخل في ذلك الابن على أبيه، أو البنت على والده، مفصلاً أنواع القضايا التي يحق لها أن ترفعها البنت ضد والدها، على أن نميّز هنا حالتين، ففي حال كانت البنت دون سن الرشد، أو كانت قاصرة عقليّاً، فلا يحق لها نظاماً رفع دعوى على والدها ، مشيراً إلى أنّ «سن الرشد حسمه مجلس الشورى في جلسته الأخيرة بحده ب (18) سنة فما دونه ولو بيوم تعتبر البنت قاصرة عن سن الرشد، وما بعده تعتبر الفتاة رشيدة، تصح جميع أفعالها وتنفذ، وتصبح مكلّفة شرعاً ونظاماً بمالها وما عليها». اكتمال الأهلية وأضاف ولا يحق لها في هذه الحالة رفع دعوى على والدها، لأنّها غير مكتملة الصفة التي تؤهلها لذلك، ولأنّه وليّها، ولأنّها ناقصة الأهليّة؛ إذ لم يكتمل عقلها ورشدها حتّى تقبل منها الدعوى، ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى ضد والدها في موضوع الإساءة إليها ، بدنياً، أو نفسيّاً، فهنا تسمع من باب رفع القلم الحاصل عليها، وتكون الدعوى كالإبلاغ عن ضرر وقع عليها، أما في حال كانت البنت فوق سن الرشد (18) عاما فهنا يحق لها أن ترفع ما تشاء على من تشاء في أي قضية ترى أنه لها حق فيها مثل أن تطالب بالنفقة، أو رفع ولاية الزواج عنه لأنّه عضلها، أو تطالبه بقضيّة ماليّة، أو ضرر وقع عليها جرّاء عنف، أو ضرب، أو خلافه، لأنّ لها ذمة مستقلّة تماماً، حتى ولو كان المدّعى عليه هو والدها. العضل والتحجير من جهة أخرى يرى المحامي «د.سامي التميمي» أن قضايا العضل والتحجير من أهم وأكثر القضايا المرفوعة من البنات على آبائهن، حيث يرفض الآباء تزويج بناتهم مستندين لأسباب لا تمت للشريعة بصلة وهذا هو «العضل»، أو أن يصر الأب على تزويج ابنته لشخص بعينه، سواء كان ابن عمها أو ابن خالها أو أي شخص آخر يروق للولي، وفيه أيضاً عدم تزويج الفتاة لشخص معين بسبب أنه لا يروق للولي أو غير ذلك من أسباب واهية ضعيفة تحرم ما أحل الله وهذا هو «التحجير»، داعياً من عَضَلها وليّها أن تلجأ إلى القضاء؛ لأنّ الزواج حق للفتاة، ولا عيب في ذلك، وهذا بعد أن ينتهي دور المناصحة من قبل الأقارب أو الفتاة نفسها لوليها، فالزواج حق مشروع للفتاة وإذا لجأت إلى القضاء لإنصافها ممن عضلها فلا يُعتبر ذلك سوء أدب ولا يُعتبر عقوقا ، ولا خروجاً عن الحياء. جهة الشكوى وأوضح «د.التميمي» أن الجهة المختصة في قضايا العضل والتحجير هي المحكمة العامة لأنها مختصة في تزويج من لا ولي لها من النساء، وإقامة الأولياء، وفسخ النكاح وغير ذلك وفقاً للمادتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، أما الجهة المختصة في تعزير من ثبت تحجيره فقد نصت المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية على أن «تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام» كما نصت المادة (130) من نظام الإجراءات الجزائية على أن «تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية»، مشيراً إلى أنّه قد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم (153) في 15/8/1409ه الذي ينص على معاقبة من يصر على التحجير بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة أو ولي أمرها الجديد أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء، أو يتقدم من وقع عليه الضرر من التحجير إلى المحكمة الشرعية مباشرة لكي تنظر المحكمة في قضيته. النظرة الاجتماعية وأوضح المحامي «حمود الخالدي» أنّ المجتمع يرى أنّ مثل هذه القضايا عقوق بالوالد، من خلال نظرة عاطفية بحتة وبعيدة عن الواقع وحقائق الأمور التي اضطرت الفتاة مرغمة إلى اللجوء إلى هذا الحل الأخير، ولكنه يؤكد أيضاً أنه ليس هناك ما يمنع الفتاة من إقامة دعوى قضائية ضد أبيها إذا كان الضرر الواقع عليها ضرراً حقيقياً والمحكمة تقبل الدعوى وتحيلها إلى أحد القضاة الذي بدوره يباشر نظرها، ولا ننسى أن ليس جميع الآباء سواسية في التعامل مع أبنائهم، وأنّ الفتاة جزء من مجتمعنا حكمت سلفاً على قضيتها بحكم المجتمع، فهي لم تطرق باب القضاء إلا عندما حالت جميع السبل للوصول إلى حقها الذي حرمها ولي أمرها منه. وأوضح أنّ القاضي لا يدخر وسعاً في حل النزاع بين طرفي الدعوى عن طريق الصلح وإصلاح ذات البين ولم الشمل، فإن لم يجد ذلك نفعا فإنه يحكم بإيصال الحقوق لأهلها دون النظر إلى صلة القرابة بين المدعي والمدعى عليه وفي حالة أن القاضي أصدر حكمه ونظر بمنظور أن ذلك يعد عقوقا وتجاوزا من الفتاة وخروجها على أبيها فعلى الفتاة الاعتراض على الحكم وطلب إحالته إلى محكمة التميز. إعادتها لوليها ومن جهته يستنكر الباحث في الشؤون الشرعية والقانونية «عمر بن عبدالعزيز إسماعيل» اعتبار مطالبات الفتيات بحقوقهن ضد آبائهن نوعاً من العقوق، مؤكداً على أنه لا صحة لما يذكر من كون مطالبة المرأة بحقوقها يُعدُّ عقوقاً، كما لا يعني ترك المطالبة بالحقوق درجة معينة من البر تنالها المرأة بتركها لهذه الحقوق، مشيراً إلى أن الأمر يختلف باختلاف طريقة المطالبة من امرأة لأخرى، موضحاً أنّ ما يحصل في أروقة المحاكم من شكاوى عضل لمنع ولي المرأةِ المرأةَ من الزواج إذا طلبت الزواج بدون مبرر مع وجود الكفء «منهيٌ عنه شرعاً لما يترتب عليه من إضرار بالمرأة «، وبثبوت العضل يرفع القاضي ولاية النكاح للقريب وينقلها إلى الأبعد وهو رأي الحنابلة. شأن قضائي وحول ماشهدته بعض قضايا البنات التي تحول فيها الحكم إلى حكم «عقوق» وتم على أثره تسليم البنت إلى أبيها، رغم تضررها المثبت منه فيقول عن هذا الباحث «إسماعيل»: «الحكم بإعادة المرأة إلى وليها بعد طول نظر في جلسات القضاء هو شأن قضائي لا يمكن التدخل فيه إلا أن مثل هذا الحكم - في حال وجوده - بحاجة إلى العديد من الاحترازات لضمان حقوق المرأة بعد عودتها إلى وليها يكفل لها الحفاظ على حقوقها»، مؤكداً على أنّ ملابسات كل قضية تختلف بحسب ظروفها وأسبابها، كما أنّ ترتيب درجات المطالبة بالحقوق والتدرج فيها يسهم إسهاماً بالغاً في حل المشكلات، غير أنّ وجود مثل هذه القضايا وتكرارها يستلزم إيجاد الدراسات المتخصصة بمشاركة المختصين المخلصين من علماء المجتمع.