على الرغم من حصول المرأة السعودية على كثير من المميزات والحقوق في السنوات الأخيرة، واستمرارها في إثبات نجاحاتها المتوالية، وقدرتها على تحمّل أيّ مسؤولية عامة أو خاصة بأفضل معايير النجاح، إلاَّ أنَّها ما تزال غير قادرة على إنهاء أبسط معاملاتها الشخصية إلاَّ بحضور وليّها الشرعي أو الحصول على إذن منه من خلال ورقة رسمية مُوثَّقة، حتى إن هي بلغت سن الرشد أو تجاوزته بسنوات أو حتّى بلغت من العمر عتيّاً، إذ إنَّ كثيراً من الأنظمة والقوانين التي تنتظرها عند وصولها إلى هذا السن مليئة بالتناقضات والمفارقات العجيبة، فكيف يمكن الاعتماد على المرأة في بناء وتنمية الوطن وتربية الأجيال، ولا يتم الوثوق فيها في إنهاء معاملة رسمية تخصها؟، وكيف لسيدات رفعن من شأن ومكانة المجتمع والوطن عبر كثير من الإنجازات النوعية، أن يعاملن معاملة القاصر أو ناقصات الأهلية؟. إنَّ التساؤلات السابقة منشؤها ذلك الاختلاف الواضح في منح الرجل البالغ كامل الحق في إنهاء كثير من الأمور التي تتعلَّق به، في حين يتم تقييد المرأة ومنعها من ذلك، رغم وصولهما معاً إلى السن القانونية نفسها، حيث تتم محاسبتهما القانونية معاً في حالة واحدة، وهي المسؤولية الجنائية فقط، ففي حال ارتكاب أيّ منهما جريمة ما، فإنَّه يتم التعامل معهما ومعاقبتهما كأشخاص راشدين، وفي هذا تناقض كبير. التحقيق التالي يناقش تحديد سن الرشد القانوني للمرأة السعودية، الذي يمكن عنده أن تكون مواطنة كاملة الأهلية ومسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع تصرفاتها وأفعالها. حقوق قانونية وقالت "د. سهيلة زين العابدين" -عضو جمعية حقوق الإنسان السعودية- إنَّ سن ال(18) من العمر هو تمام سن الرشد القانوني لكل من الفتى والفتاة، وذلك طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة"، مُشيرةً إلى أنَّه بمجرد بلوغ المرأة هذا العمر، فإنَّها تبدأ سلسلة من التعاملات، التي لا تخلو مضامينها من أشكال التمييز والتناقض، رغم كونها إنساناً مُكلَّفاً، مثلها مثل الرجل، مُبيّنةً أنَّها تُعامل هنا معاملة ناقصيّ الأهلية في جميع أمورها الحياتية، إذ ليس من حقها ممارسة حقوقها القانونية بشكل كامل. وأضافت:"صحيح أنَّ المرأة متساوية مع الرجل في الحدود والعقوبات والتعزيرات، إلاَّ أنَّها تُمنع من الكثير من الحقوق بسبب ما يفرضه عليها نظام الولاية والوصاية مهما بلغت من العمر والمكانة العلمية والثقافية والاجتماعية، متسائلةً:"لماذا لا يُنظر إلى سن الرشد إلاَّ في حالة المحاسبة القضائية والقانونية، وما عدا ذلك تعامل معاملة القاصر؟"، مشيرةً إلى أنَّ الرجل متى ما بلغ هذا السن، فإنَّه يُعامل معاملة كاملة الأهلية، وتسقط عنه الولاية ويكون له الحق في استخراج هويته أو جواز سفره أو تجديدهما دون الحاجة إلى إذن من ولي أمره. توثيق العقود وبيّنت "د. سهيلة زين العابدين" أنَّ التناقض هنا يبدأ حين يتم اشتراط موافقة وإذن ولي أمر المرأة في جميع شؤونها القانونية والقضائية، بل حتى في العمل والتعليم واستخراج بطاقة الهوية، أو إصدار جواز سفرها وتجديده، مع أنَّ المرأة لها حق الولاية على نفسها وعلى غيرها، متسائلة:"لماذا تفرض على المرأة الولاية مهما بلغت من العمر، بينما يسقط ذلك عن الرجل بمجرد بلوغه سن الرشد؟"، لافتةً إلى انَّه من المؤسف حقاً أن نرى استمرار هذه التناقضات في حق المرأة. وأشارت إلى أنَّ "وزارة العدل" استثنت مؤخراً المحاميات لدينا من توثيق العقود، وحصرتها على المحامين؛ لكون توثيق العقود يدخل في الولاية العامة، بينما المرأة هنا غير مؤهلة لتوثيق العقود، مع أنَّه لا يوجد مانع شرعي أو قانوني يمنعها من هذا الحق، داعيةً إلى أن تكون هناك مساواة بين الذكر والأنثى في الأهلية القانونية. ضرورة مُلحَّة وأكَّدت "حصة آل الشيخ" –كاتبة صحفية- على أنَّ اختيار الشخص مساراته الحياتية وفق قناعاته الفكرية والنفسية هو أحد الحقوق الأساسية له، مُضيفةً أنَّ هناك –للأسف- من لا يزالون يعيشون بشكل أو بآخر أسرى لصور اجتماعية جاهزة تُشكل بحكم البداهة قدراً، وهي في العمق قيد جارح ضد الحرية والمساواة، حيث يفاقم قبحها استمداد استبدادها من العادات والأعراف المتوارثة، لافتةً إلى أنَّ المرأة مستمرة في إثبات نجاحاتها المتوالية في تحمّل أيّ مسؤولية عامة أو خاصة بأفضل معايير النجاح. وأوضحت أنَّ تحديد سن الرشد ضرورة ملحة لكل إنسان وحق أساسي له، فهو الذي يفصل بين شخص مسؤول عن نفسه مسؤولية تامة في تصرفاته وأفعاله وأقواله، مُضيفةً أنَّ هذا السن في كل بلدان العالم هو حد فاصل يفصل مرحلة الطفولة عن مرحلة تحمّل المسؤولية، وبالتالي فهو تقنين حقوقي لعمر معين يدخل المرء معه مرحلة التأهيل لتحمّل المسؤولية والمحاسبة، مُشيرةً إلى أنَّ فقدان هذا التقنين أفقد المرأة كثير من حقوقها، بل ومكانتها كإنسان كامل، كما أنَّه حدَّ من حركتها وممارسة دورها داخل المجتمع، وسلَّط عليها كثير من تجاوزات أولياء الأمور. ولاية ظالمة ولفتت "حصة آل الشيخ" إلى أنَّه يكفي أن تجد المرأة ابنها وليَّاً عليها، مُضيفةً أنَّ ذلك يجعلنا أمام لا أخلاقية الفكرة من أساسها، موضحةً أنَّ هناك من الأبناء أو الإخوة من فتح لهم باب الولاية الذكورية غير المشروطة اشتراط توفير بعض متطلباتهم حتّى يمررون لها إذناً بالسفر أو العمل، مُبيّنةً أنَّ الدين والأخلاق براء من هذه الولاية الظالمة، مؤكدةً على أنَّ الله -سبحانه وتعالى- حينما حدَّد الولاية الحقيقية على القاصرين وسواهم، حدَّدها بحسب الأصلح، حيث يقول –عزَّ وجل- "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ...الآية". ورأت أنَّ أهم المكاسب التي تعود على المرأة في حال تحديد سن الرشد، هو اعتبار المرأة البالغة إنسانة كاملة الأهلية، ومواطنة من الدرجة الأولى، إذ لا يصح أن يبقى هذا القيد، بل يجب أن ينكسر وأن تحظى المرأة بحقها في أن تعيش الحياة وهي مؤهلة تأهيلاً قانونياً لتحمّل تبعات كل شؤونها الخاصة، مُشيرةً إلى أنَّ تقنين أو تحديد سن الرشد للمرأة سيُوقف التلاعب بحقوقها واستغلالها أسوأ استغلال، كما أنَّه سيمنحها حق المساواة والتعامل بحسب القانون، الذي لا يتعامل معها بازدواجية. وبيَّنت أنَّ تحديد سن الرشد هو حق ومطلب لكل امرأة عاقلة لا تُصدّق حكاية نقص عقلها، في أن تكون كالرجل تماماً في القيمة الوجودية والكفاءة الأخلاقية والتأهيل القانوني والتعامل المجتمعي، مؤكدة على أنَّ هذا التحديد سيُساهم في استقامة تعامل كل المؤسسات مع المرأة، إلى جانب أنَّ ذلك سيُقلل من نسب المشكلات والقضايا الأسرية في المحاكم، لافتةً إلى أنَّ تحقيق هذا الأمر وتعميمه يصب في المصلحة العامة، ويعيد فضل الشقائقية مع الرجل ويجعلها موضع التنفيذ، لا مجرد ترديد شعارات زائفة لا تُطبّق. سلامة القرارات وقال "د. عبدالعزيز الشبرمي" –محام، وقاض أسبق-:"ليس الرشد شيئاً مادياً يمكن تحديده بسن محددة، إنَّما هو النضج وحسن التصرف في النفس والمال وشؤون الحياة، وضد ذلك السفه والطيش وما يُورّثه من سوء التصرف وتضييع الأمور"، مُضيفاً أنَّ الرشد وصف يعني سلامة التصرفات والقرارات وعدم الغبن فيها، مؤكداً على أنَّ السفه يُعدّ عائقاً أمام صحة التصرفات والقرارات، مُبيّناً أنَّ هذا لا يعني سقوط التكليف في وجوب العبادات وتحريم المحرمات الشرعية والممنوعات النظامية مادام السفه لم يصل للعته أو الجنون. وأكّد على أنَّه لا يوجد عمر محدد لسن الرشد لدى الرجال والنساء بعد البلوغ؛ لأنَّ الرشد وصف يعني حسن التصرف في الأمور والظروف وتدبير أمر النفس والمال، فمتى تحقق ذلك في الرجل والمرأة اكتسب كل منهما وصف الرشد، موضحاً أنَّ تحديد سن معين للرشد خلاف الصواب، إذ فيه حرمان للبالغين من الرجال والنساء من الاتصاف بالرشد قبل بلوغ هذا السن المعين، كما أنَّ هناك من يصل لسن متقدمة وهو ما يزال في دائرة الطيش والسفه وقلة التدبير. سن التكليف وأوضح "د.الشبرمي" أنَّ الشريعة الإسلامية التي يستند إليها القضاء في المملكة يُعلق الحكم فيها بسلامة التصرفات والعقود والمؤاخذة بالأفعال والأقوال ببلوغ سن التكليف وهو البلوغ، مُشيراً إلى أنَّ الرشد يُعدُّ متحققاً من حيث الأصل بالبلوغ، إلاَّ إذا بلغ الإنسان معتوهاً أو مجنوناً أو ضعيف التدبير، ثمَّ أثبت القضاء ذلك من خلال إقامة الوليّ عليه أو صدر حكم من القضاء بالحجر عليه، فحينئذ يكون وصف الرشد مرتفعاً عنه وغير متصف به. وأشار إلى أنَّه في حال ثبوت الرشد للمرأة، فإنَّه يصح منها جميع العقود والتصرفات، ما عدا عقد الزواج لها أو لغيرها، إذ تشترط الشريعة الإسلامية أن يكون ذلك بواسطة الولي الشرعي، وهو أقرب عاصب لها من الذكور؛ وذلك لأنَّ المرأة بطبيعتها ذات عاطفة تغلب على العقل، ولكونها مُخدرة في بيتها وقارة فيه وقليلة خبر الرجال وسبرهم، وبالتالي يُخاف عليها من استمالة الرجل غير الكفء لها، لاسيما أنَّ الزواج لا يقتصر على الزوج والزوجة فحسب، بل يمتد لعائلة الزوجين وأسرتهما وقرابتهما. عقود صحيحة وبيَّن "د.الشبرمي" أنَّ حاجة المرأة الراشدة وغيرها للولي، هي حاجة استقواء وحماية وصيانة من الرجال الذين قد يطمعون بها أو يظلمونها أو يستميلون عاطفتها، فلا يغالب الرجال إلاَّ رجل، حيث إنَّ المرأة محل رغبة الرجل وطمعه، وربما ظلمه وعدوانه، فكان وجود الولي لها وجود حماية وصيانة ورعاية، لا وجود تسلط ولا تحكم في مصلحتها في الحياة بشكل عام، وفي الدراسة والوظيفة والزواج بشكل خاص، لافتاً إلى أنَّ الزواج هو القرار الوحيد الذي لا يُنفَّذ من المرأة الراشدة، أما بقية العقود، فإنَّها نافذة وصحيحة. ولفت إلى أنَّ التزام المرأة المسلمة بالحجاب الشرعي من خلال تغطية الوجه، أدَّى إلى أن تشترط بعض الأنظمة في المملكة وجود رجل يُعرِّف بها، وأنَّها بالفعل من تحمل الهوية والاسم الخاص بها، والذي يصاحب إقرارها بأمر له آثاره الشرعية والنظامية، كالبيع والتوكيل والتنازل، وسائر التصرفات، حيث يُخشى هنا أن يُنتحل اسمها وشخصها، فاشترطت هذه الأنظمة وجود رجل يُعرِّف بها، إذ إنَّه إذا تحقق ذلك وانتفت العلَّة، كوجود جهاز البصمة ونحوها، فإنَّه لم يعد هناك حاجة لوجود المعرف والحالة هذه. د. عبدالعزيز الشبرمي