نائب أمير تبوك يطلق حملة نثر البذور في مراعي المنطقة    منتدى المدينة للاستثمار.. يراهن على المشروعات الكبرى    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    مدرب البحرين مازحاً: تمنياتي للعراق التوفيق في كأس العالم وليس غداً    سفير المملكة لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    225 مليون مستفيد بجمعية هدية الحاج والمعتمر    مسفر بن شيخة المحاميد في ذمة الله    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور    فرصة لهطول الأمطار على الرياض القصيم الحدود الشمالية والشرقية    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبدالله السلامي    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    "الوعلان للتجارة" تحتفل بإطلاق "لوتس إمييا" 2025 كهربائية بقدرات فائقة        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    الترفيه تعلن عن النزالات الكبرى في فعالية UFC ضمن «موسم الرياض»    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    جسر النعمان في خميس مشيط بلا وسائل سلامة    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    عمان تواجه قطر.. والإمارات تصطدم بالكويت    تيسير النجار تروي حكاية نجع في «بثينة»    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    استدامة الحياة الفطرية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    محمد بن سلمان... القائد الملهم    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    البرازيلي «فونسيكا» يتوج بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2024    هجوم ألمانيا.. مشهد بشع وسقوط أبشع!    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    26 مستوطنة إسرائيلية جديدة في عام 2024    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    سعود بن بندر يلتقي مجلس «خيرية عنك»    خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لتعزيز الروابط النيابية وتوعية الجمهور.. تدشين الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد «سن الرشد»..العمر أم البلوغ؟
نشر في الرياض يوم 20 - 08 - 2010

لا يزال موضوع عدم تحديد سن الرشد أو الأهلية للفتى والفتاة في المملكة يثير العديد من الإشكالات القانونية والحقوقية، فأحياناً يعتبر الطفل راشداً وأحياناً أخرى يعتبر قاصراً، في ظل عدم توحيد سن الرشد المعتبر الذي على أساسه يمكن اعتبار الفرد مكلفاً صالحاً لاكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات أياً كان نوعها.
وقد اختلفت وجهات النظر حول هذه المسألة ما بين نظرة القضاء الذي يرى أن سن الرشد هو 18 عاماً، وهو ما يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي ترى "البلوغ" بتحقق علامات خشونة الصوت وظهور شعر العانة وخلافه، هو دلالة على وصول الفرد إلى العمر الذي يؤهله لاكتساب الحقوق.
ويستند القضاء على تحديد سن 18 عاماً للرشد، على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها المملكة عام 1996م، واعتبرتها مصدراً شرعياً في القانون الوطني، والتي تضمنت مادتها الأولى أن "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة هو طفل ما لم يبلغ سن الرشد".
د.الغيث:مطالبات لجنة حقوق الطفل غير مقبولة.. والحسم ب«التكليف الشرعي»
تحت الولاية
يقول "خالد الفاخري" عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن الوضع في المملكة قائم على اعتبار الشخص راشداً مميزاً مدركاً لأفعاله محاسباً عليها قانونياً بظهور علامات البلوغ، والتي قد تظهر لطفل عمره لا يتجاوز 13 عاماً، كما أن المطلع للشروط التي تفرضها بعض الجهات والتي تتطلب تحديد العمر أن هناك اختلافاً في تحديد سن الرشد من جهة إلى أخرى، ودليل ذلك ما يوجد في بعض الأنظمة كنظام المرور مثلاً، والذي أوضح في مادته 36 شرطاً للحصول على رخصة القيادة ومنها إتمام سن 18 عاماً لكي يتمكن الفرد من الحصول عليها، وما دون هذا العمر لا يمنح إلا تصريح قيادة مؤقت يستخرج بموافقة ولي الأمر، على اعتبار أنه لا يزال صغيراً، مضيفاً: كما أن السن المطلوب لمن يرغب في استخراج جواز السفر يختلف، فيلزم لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً حضور ولي الأمر للموافقة، ونفس الحال ينطبق لمن يرغب السفر للخارج، فيلزم إحضار ورقة من ولي الأمر للسماح له بالسفر، مما يعني أنه غير قادر على إجراء معاملاته الشخصية إلا بوجود الولي، والذي يعني وجوده أن هناك قيوداً على الشخصية الطبيعية للفرد، وإشارة واضحة على أنهم لازالوا تحت الولاية، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية في مادته الأولى عرّفت الصغير بأنه من لم يبلغ سن الرشد، وعرفت سن الرشد بأنه تمام السنة 18 من العمر، كما عرف نظام العمل الحدث بأنه هو الشخص الذي أتم 15 من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، واشترط لتمكينه من العمل إحضار موافقة ولي الأمر، في المقابل نلحظ انه يتم محاسبة الحدث وتحميله المسؤولية الكاملة التي يعاقب بموجبها عند ارتكابه لفعل جنائي قتل أو سرقة ، وهنا يبرز تساؤل: لماذا نحاسب على الأفعال السلبية ونحمل صاحبها تبعاتها ونضع قيوداً على أفعاله الأخرى والتي قد لا تحمله أي التزامات؟.
د.مفلح القحطاني
تعديل وتوحيد
ويدعو "الفاخري" إلى ضرورة سرعة تحرك الجهات ذات العلاقة بوضع تعريف للطفل يُلتزم به في جميع التعاملات، كما يجب تعديل وتوحيد ما هو موجود من اختلافات في تحديد سن الرشد، والموجود في شروط الحصول على بعض الخدمات، والتي يختلف فيها السن المعتبرة للتكاليف الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار دائماً أن تكون تصرفات الشخص من هو دون سن الرشد صحيحة إذا كانت نافعة له، وعلى العكس تكون باطلة إذا كانت تصرفاته ضارة له، أما تصرفاته التي تكون دائرة ما بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال متى ما كان الإبطال لمصلحة القاصر.
د.القحطاني: 18 عاماً أنسب
تفاصيل متناقضة
ويوضح "د.مفلح القحطاني" رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التفاصيل المتناقضة في الأنظمة بهذا الشأن، ففيما يتعلق بالعمل في التجارة والتعامل مع البنوك فالعبرة بسن 18 عاماً، وتوجد سن أخرى للعمل كموظف عام حددته المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية 17 عاماً، ولا توجد سن محددة لأهلية الزواج، علماً أنه قد سجلت حالات موافقة على زواج صغيرات في سن العاشرة وأدنى منه وأعلى قليلاً، وذلك على أزواج بعمر آبائهن وأجدادهن، مؤكداً على أن مفتي عام المملكة أجاز مؤخراً زواج من هن دون سن ال18 عاماً، وتناقلت ذلك وسائل الإعلام المحلية، حيث جاء ذلك خلال محاضرة له ألقاها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ذكر فيها: "نسمع كثيراً في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة، يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سن ال15 أو دونه، فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أو ال12عاماً فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها".
الفاخري:أنظمتنا متناقضة!
المسؤولية الجنائية
وفيما يتعلق بسن الأهلية أو بمعنى أدق "سن المسؤولية الجنائية"، والتي تخص الجرائم والعقوبات التي تصدر عن الحدث، قال "د.القحطاني": إن المسألة غير محددة والمحاكم تتجه للأخذ بسن 15 عاماً، وهذا وضع معوق لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في المجال الداخلي في المملكة، ولعل الأنسب الأخذ بما حددته المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها وهو سن ال 18عاماً وتعميمه على كل الحالات السابقة، على اعتبار أن القوانين الوطنية لم تحدد سناً آخر من جهة، وعلى أساس أن هناك قراراً لمجلس الشورى السابق في المملكة أخذ بسن 18 عاماً من جهة ثانية، مشيراً إلى أن ما حددته المادة الأولى فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية والتي حددت سن الرشد بتمام 18 من العمر، وهو ما أقرته أيضاً المادة (41) من نظام الإقامة، إذ اعتبرت القاصر هو من لم يبلغ سن 18 عاماً.
المحامي خالد الفاخري
سن العمل
ويرى "د.القحطاني" أن حقوق الطفل في المملكة نظمت العديد من القواعد النظامية كقواعد تشغيل الأحداث التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل، بل وتشمل العديد من أوجه حماية الأحداث في هذا المجال، لافتاً إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أوصت بتوحيد سن الرشد أو الأهلية في المملكة، معتبرة إمكانية سن 18 سناً للأهلية في المسائل الجنائية مثل توقيع العقوبة وقضايا الأحداث، أو المسائل المدنية مثل الاشتغال بالتجارة وإبرام العقود، أو الإدارية مثل سن التقدم للوظيفة العامة.
عقوبة القتل
عدم تحديد سن موحدة للرشد في المملكة جعل الكثير من الأحداث ممن لم يبلغوا سن 18 تطبق بحقهم عقوبة القتل باعتبارهم بالغين، بغض النظر عن أعمارهم، رغم أن المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها المملكة، تتضمن ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة (الإعدام) أو السجن مدى الحياة، بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، وهذا ما جعل جهات حقوقية خارجية مثل "منظمة العفو الدولية" و"منظمة هيومن رايتس ووتش"، وجهات داخلية مثل "لجنة حقوق الطفل السعودية" تطالب الدولة بمراجعة تشريعاتها لإلغاء الحكم بالإعدام أو بالعقاب البدني على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة، بناءً على تقدير القاضي وحده، وتعديل القوانين لتمنع الحكم بأي عقاب بدني على الأشخاص المجردين من حريتهم ممن هم تحت 18 عاماً، وقد سجلت لجنة حقوق الطفل في تقاريرها حالات جلد تمت دون محاكمة لأطفال مشتبه في ارتكابهم الرذيلة، كما لاحظت أن العقاب البدني مسموح به قانوناً، ويمكن الحكم به في النظام العقابي، وأوصت اللجنة السعودية باتخاذ الإجراءات التشريعية لحظر كافة أشكال العقاب البدني في جميع السياقات.
حدث وفتاة
ويطلق "د.عيسى الغيث" القاضي بوزارة العدل قانونياً على من لم يبلغ 18 عاماً بأنه حدث من الذكور، وأما الإناث فتسمى فتاة حتى عمر 21 عاماً، مضيفاً: "يوقف الحدث في دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وليست للمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، وإذا بلغ 18 سنة هجرياً قمرياً فينقل إلى سجن الرجال التابع لوزارة الداخلية، وتكون محاكمته في المحكمة"، لافتاً إلى أنه بالنسبة للفتاة فتوقف في "مؤسسة رعاية الفتيات" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وليست للمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، وإذا بلغت 21 سنة هجرياً قمرياً فتنقل إلى سجن النساء التابع لوزارة الداخلية، وتكون محاكمتها في الدار حتى 30 سنة، وبعدها في المحكمة.
مطالبة غير مقبولة
ويعتبر "د.الغيث" مطالبة لجنة حقوق الطفل غير مقبولة شرعاً؛ لأن الشريعة الإسلامية ترتب المسؤولية على الذكر والأنثى عند التكليف الشرعي، وهو بالبلوغ والعقل، والبلوغ له علاماته الشرعية المعروفة، وحده الأعلى 15 سنة، ولذا من بلغ هذا السن وهو عاقل بمعنى غير مجنون، فيسري عليه الحكم الشرعي، ويشمله القتل والعقاب البدني، مشيراً إلى أنه قد يحكم الحدث دون 18 عاماً بالقتل والعقوبة البدنية بالحبس والجلد وغيرهما من العقوبات إذا كان مكلفاً "بالغ عاقل"، أو بدائل السجون المناسبة والمتفق عليها مع جهات التنفيذ، وينفذ الحكم، موضحاً أن العقاب البدني يتضمن في الغالب نوعين "سالب" وهو الحبس، و"موجب" وهو الجلد، وينفذ الحبس والجلد بطريقة عادية في دار الملاحظة للذكور ودار الرعاية للإناث، مؤكداً أن هناك قضاة مخصصين لقضاء الأحداث والفتيات في دورهما، وذلك حماية لهم وحفظاً لخصوصيتهم العمرية والنفسية.
عقوبات بديلة
وكشفت دراسة أعدها أحد القضاة في "رأس تنورة" أن نحو (98 %) من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة، وأنه لو طبقت هذه العقوبات حقاً لخف حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد في دار الملاحظة نحو 100 ألف ريال سنوياً، تشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب الحراسات والمأكل والمشرب والكسوة، لذا يشجع "د.الغيث" على انتهاج هذا التوجه لكنه يوضح أن البدائل عن السجن والجلد لا تكون إلا بشرطين: ألا تكون الجريمة من القضايا الكبرى، وألا يكون من أرباب السوابق، بعد ذلك لا بد أن تكون البدائل معقولة ومقبولة ومصدقة من محكمة التمييز، ومنسقاً في تنفيذها مع جهات الاختصاص، داعياً إلى وضع دليل استرشادي للبدائل بحيث يسهل المهمة لجميع جهات القضاء والتنفيذ، ولتلافي اجتهادات البعض غير المناسبة، مؤكداً أن هناك أمراً سامياً كريماً بالحكم بالبدائل، ولكنه لم يتم تفعيله؛ بسبب عدم وضع الآليات المناسبة من الجهات التنفيذية.
نظام شامل
ويدعو "د.الغيث" إلى إصدار نظام شامل كنظام الإجراءات الجزائية يكون خاصاً بالبدائل، بحيث يبدأ من المدعي العام عبر مطالبته بالبدائل، ويمر بالقاضي عبر الحكم به المبني على نصوص نظامية ونوعيات محددة من البدائل ومناسبة عبر لائحة تنفيذية، وانتهاءً بالجهات التنفيذية وطريقة التطبيق، موضحاً أنه عند عدم تحقيق هذا المقترح فسيقف الأمر على اجتهادات فردية ولن يتحقق هدف الأمر السامي الكريم الذي أوصى بتحقيق هذه البدائل، لافتاً إلى أن البدائل لها أنواع شتى، مثل أن يحكم عليه بحفظ شيء من القرآن أو تقديم خدمة اجتماعية أو فعل تربوي يحسِّن من أخلاقه وسلوكه، ولكن الصعوبة حالياً تكمن في التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.