تناولت صحفنا مؤخراً ما استعرضه مجلس الشورى الموقر حول مسألة ( تحديد سن الرشد ) وذلك على هامش نقاشه لمشروع نظام حماية الطفولة في ضوء الملاحظات والتوصيات المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس على مشروع نظام حماية الطفل . لا يخفى جمالية النقاش الشرعي القانوني القاصد لوجهة إيجاد النص النظامي المحكم الحاسم للاجتهاد، وخاصة في مثل هذه المسألة المهمة، التي أبحر المجلس بمراكب نقاشه متعمقاُ لزاماً في تعريف الفقهاء رحمهم الله لسن البلوغ، و ما يتبع ذلك من أحكام فقهية تتعلق بأهلية الشخص وقبول تعامله مع الآخرين من عدمه، وزوال الولاية عنه، واكتسابه الأهلية الكاملة بشقيها ( أداءاً و وجوب ). والتي يرى فقهاء القانون أنها ركني الشخصية المكتملة، فأهلية الوجوب تثبت للشخص منذ ولادته إلى وفاته، ويكتسب بموجبها الحقوق، كما انها تمتد استثناء لما قبل الولادة في حالة إرث الجنين . وأما أهلية الأداء وهي صلاحيّة الإنسان لصدور الفعل منه على وجهٍ يعتد به شرعاً و نظاماً. ومناط هذا النوع من الأهلية هو توافر الإرادة لدى الشخص لتفهم ماهية التصرفات التي يقوم بها وما يترتب عليها من نتائج، وهو ما يتطلب كمال الإدراك و التمييز لدى الشخص، إلا أن هذا النوع من الأهلية لا يثبت لدى جميع الناس بمجرد البلوغ؛ وذلك بسبب تفاوت الإدراك والنضج لدى الأشخاص، ولذلك صار لزاماً تحديد وصف معين و عمر محدد يعتبر فيه الشخص كامل الأهلية ( أداءاً و وجوباً ) وهو سن الرشد و الذي يعرف بأنه العمر الذي يكون فيه حسن التصرف في المال، والقدرة على استثماره واستغلاله استغلالاً حسناً. وقد يأتي الرشد مع البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلاً أو كثيراً، وأؤيد رأي من قال: إن ارتباط الرشد بالبلوغ غير متصور، لكونه جانب متعلق بتربية الشخص ونموه العقلي وتعقد الحياة الاجتماعية وبساطتها، فسن الخامسة عشرة، لا يمكن أن نجعله سن الرشد وكمال الأهلية في هذا الزمن، و يقرر أنه سن بلوغ الشخص و كمال التكليف، لكن يظل في جانب المعاملات مرتبطاً برقابة وليه، مع إعمال معيار النفع و الضرر في جانبه. إن اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها المملكة بموجب الأمر السامي رقم م/7 وتاريخ 16/4/1416ه قد أوضحت في ( المادة الأولى ) أن الطفل كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة، أو بحسب النظام المطبق عليه، و نجد كثير من النصوص النظامية المتفرقة عبر الأنظمة في المملكة التي تعضد الأخذ بهذا السنو اعتباره هو السن الذي يكون الشخص فيه مكتمل الأهلية المدنية والجنائية. فنجد أن الفقرة (ج) المادة( الأولى ) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية عرفت سن الرشد بأنه تمام ثماني عشرة سنة، ما أشارت له لائحة تعليمات الأحداث من تعريف الحدث بأنه الذي لا يقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاماً. و بتحديد مجلس الشورى لسن الرشد وجعله ثماني عشرة سنة هجرية، خلال إقراره لنظام حماية الطفل في جلسته يوم الأثنين الماضي الموافق 13صفر1432ه ، نكون بذلك في طريقنا نحو إرساء مراكب النقاش في المملكة حول هذه الجزئية القانونية المهمة، التي نجد أن كثيراً من القوانين المدنية العالمية قد حددتها بنصوص نظامية مقرونة بوصف اكتمال الأهلية إلى جانب تحديد سن الرشد، فعلى سبيل المثال نجد القانون المدني المصري نص في مادته (44) على ( أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ). وبرأيي ما أحوجنا لتضمين وصف كمال الأهلية المدنية والجنائية في النص المحدد لسن الرشد الذي سيتضمنه نظام حماية الطفل، ليكون النص القانوني حاسماً للاجتهادات في هذا الموضوع. *مستشار قانوني