أمر قضاء التنفيذ في محافظة جدة هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقق من حصول مقيم (يمني الجنسية) على 7 ملايين بحجة المتاجرة بالبيض. وتشير التفاصيل ان مقيما من الجنسية اليمنية ادعى حصوله على 7 ملايين التي كشفتها مؤسسة النقد لقضاء التنفيذ، بعد مطالبة مقيم آخر من الجنسية الباكستانية تنفيذ حكم قضائي له بمبلغ 50 الفا، والتي رفض اليمني تنفيذها، الامر الذي ادى لمخاطبة مؤسسة النقد للفصح عن أمواله وحجز مبلغ 50 الفا لصالح المدعي. وكان قضاء التنفيذ قد استفسر من اليمني عن المصدر الذي على اساسه جنى 7 ملايين، والذي افاد انه يتاجر بالبيض وهذا سبب الحصول على هذا المبلغ الا ان قضاء التنفيذ لم يطمئن للسبب، ورأى امكانية التحايل والتلاعب، فأمر بتهميش الامر القضائي والطلب من هيئة التحقيق بإعادة النظر في سبب استحقاق الباكستاني للمبلغ من المنفذ ضده اليمني ونوع المعاملة التي كانت بينهما، لما فيها من ريبة كون قضاء التنفيذ يختص بالنظر في صحة السند شرعا ونظاما، وله عند الارتياب طلب التحقيق بناء على الفقرة الثالثة من المادة 20 من نظام التنفيذ والمتضمن "إن ارتاب القاضي في دين يمكن ان يكون محلا للتواطؤ او الحيلة او الكذب، فله التحقق من ذلك بأي اجراء يراه مناسبا وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وعليه كتب قضاء التنفيذ لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق بين الطرفين لمعرفة سبب استحقاق هذا المبلغ، والتوقف عن سير اجراءت التنفيذ حتى يرد الجواب من الهيئة. من جانب آخر أوضحت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة، أعادت منذ بداية السنة حتى الاسبوع الماضي، عبر أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 30 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية. وشددت وزارة العدل أن من تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، وأيضا يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.